للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاسْتَنْثَرَ ... الحديث.

٣٠٣ - (٤) وعَنْ حُمْرَانَ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ بِفِنَاءِ الْمَسْجدِ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَال: وَاللهِ لأُحَدِّثَنكُمْ حَدِيثًا لَوْلا آيةٌ في كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ (١) فيحْسِنُ الْوُضُوءَ، فَيُصَلِّي صَلاةً إلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الصَّلاةِ الَّتِي تَلِيهَا) (٢). وفي رِوايةٍ: "فيحْسِنُ وُضُوَهُ (٣) ثُمَّ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ وفي أُخْرَى: "ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاةَ" وقَال فِيهَا: "قَال عُرْوَةُ الآيةُ {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيّنَاتِ وَالْهُدَى} إِلَى قَوْلِهِ تَعَالى {اللَّاعِنُونَ} (٤). لم يَقُل البخاري: "المَكْتُوبَة" وقَال: "غُفِرَ لَهُ مَا بَينَهُ وَبَينَ الصَّلاةِ حَتَّى يُصَلِّيهَا". وقَال في الحَدِيث الأَوَّل: "لا يُحَدّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا (٥) بِشَيءٍ".

٣٠٤ - (٥) ولمسلم في لفظ آخر: عَن عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ أَيضًا قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (١) تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ، فيحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ) (٦). لم يخرج البخاري هذا اللفظ.

٣٠٥ - (٦) ولمسلم أَيضًا عَنْ حُمْرَانَ قَال: أَتَيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَال: إنَّ نَاسًا (٧) يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَحَادِيثَ لا أَدْرِي


(١) قوله: "مسلم" ليس في (أ).
(٢) مسلم (١/ ٢٠٥ رقم ٢٢٧).
(٣) قوله: "فيحسن وضوءه" ليس في (أ).
(٤) سورة البقرة، آية (١٥٩).
(٥) في (ج): "فيها".
(٦) مسلم (١/ ٢٠٦ رقم ٢٢٨).
(٧) في (أ): "أُناسًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>