للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاحِدٍ مَرْفُوعًا: (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ) (١). وَهَذَا الحَدِيث "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وَغَيرُهُمَا (٢).

وقال الْبُخَارِيّ أَيضًا عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَال: لا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. زَادَ شُعْبَةُ: عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٣). قَال: وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} (٤)، وَقَال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ (٥): لا يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ. وَقَال إِبْرَاهِيمُ: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيهِ طَعَامًا، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ مُرْسَلًا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ الإِطْعَامَ إِنَّمْا قَال: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} (٦). وَقَال أَبُو الزِّنَادِ: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلافِ الرَّأْيِ فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتِّبَاعِهَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي (٧) الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ (٨). وَقَال الحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ (٩).

قَال: وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ (١٠). وَقَال عُمَرُ لِنَشْوَانٍ (١١)


(١) البخاري (٤/ ١٧٣ - ١٧٤).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٧٧٠ - ٧٧٣ أرقام ٢٣٦٧ - ٢٣٧١) كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، والنسائي في "الكبرى" (٢/ ٢٢٤ أرقام ٣١٦٨ - ٣١٧١) في كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على عطاء بن السائب فيه.
(٣) البخاري (٤/ ١٧٤ رقم ١٩٤٠).
(٤) سورة البقرة، آية (١٨٤).
(٥) "العشر": أي عشر ذي الحجة، والمعنى: أن لا يتطوع بصوم عشر ذي الحجة حتى يصوم ما عليه من قضاء رمضان. وهذا من باب البداءة بالأهم والآكد.
(٦) البخاري (٤/ ١٨٨ - ١٨١).
(٧) في (أ): "يقضي".
(٨) البخاري (٤/ ١٩١).
(٩) البخاري (٤/ ١١٢).
(١٠) البخاري (٤/ ١٩٦).
(١١) "لنشوان" أي: لسكران.

<<  <  ج: ص:  >  >>