للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَال فِي بَاب (١) "بَيعِ السِّلاحِ فِي الْفِتْنَةِ": وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ بَيعَهُ فِي الْفِتْنَةِ (٢).

وَقَال: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا": وَبِهِ قَال ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيحٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَطَاوُسٌ، وَابْنُ أَبِي مُلَيكَةَ، وَعَطَاءٌ (٣).

وَقَال فِي بَاب "اشْتَرَى شَيئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَو اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ": وَقَال طَاوُوسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا (٤) ثُمَّ بَاعَهَا: وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ (٥).

وَأَسْندَ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي بَيعِ عُمَرَ الجَمَلَ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنعُ بِهِ مَا شِئْتَ).

وَقَال عَنِ ابْنِ عُمَرَ: بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ [عُثْمَان] (٦) مَالًا بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيبَرَ، فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِي الْبَيعَ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَينِ بِالْخِيَارِ مَا لمْ يَتَفَرَّقَا، فَلَمَّا وَجَبَ بَيعِي وَبَيعُهُ رَأَيتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ (٧) بأَنِّي سُقْتُهُ إِلَى أَرْضِ ثَمُودَ بِثَلاثِ لَيَالٍ وَسَاقَنِي إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلاثِ لَيَالٍ (٨) (٩).


(١) قوله: "باب" ليس في (ك).
(٢) البخاري (٤/ ٣٢٢).
(٣) البخاري (٤/ ٣٢٨).
(٤) الرضا: ضد السخط. أي: على شرط أنه لو رضي به أجاز العقد.
(٥) البخاري (٤/ ٣٣٤).
(٦) ما بين المعكوفين ليس في النسخ، والمثبت من "صحيح البخاري".
(٧) "غبنته" أي: خدعته.
(٨) وجه غبنه عثمان أن الأرض التي اشتراها منه أقرب إلى المدينة من الأرض التي باعها إليه مسيرة ثلاث ليال، فرأى ابن عمر الغبطة من القرب من المدينة وقد كانا جميعًا بها.
(٩) البخاري (٤/ ٣٣٤ - ٣٣٥) معلقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>