للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَضَحْتِ النِّسَاءَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ (١)! ! فَقَال لِعَائِشَةَ: (بَلْ أَنْتِ فَتَرِبَتْ (٢) يَمِينُكِ، نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ يَا أُمَّ سُلَيمٍ إِذَا رَأَتْ ذَلكِ) (٣).

٤١٩ - (٢٢) وعَنْ أَنَسٍ أَيضًا؛ أَنَّ أُمَّ سُلَيمٍ حَدَّثَتْه أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ). فَقَالتْ أُمُّ سَلَمَةَ (٤): وَاسْتَحْيَيتُ مِنْ ذَلِكَ. قَالتْ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ ! فَقَال نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (نَعَمْ، فَمِنْ أَينَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ) (٥).

٤٢٠ - (٢٣) وعَنْ أَنَسٍ قَال: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ؟ فَقَال: (إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ) (٦). لم يخرج البخاري عن أنس في هذا شَيئًا.

٤٢١ - (٢٤) مسلم. عَنْ زَينَبَ بِنْتِ أَمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالتْ: جَاءَتْ أَمُّ سُلَيمٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ،


(١) "تربت يمينك" أي لصقت بالتراب من الفقر، ومنه قوله تعالى {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} ولا يقصد من ذلك حقيقة الدعاء، ولكن هذا من جنس عادة العرب إذا أعظمت شيئًا أو استحسنته أو أنكرته: تأتي بألفاظ لا تريد حقيقتها كقولهم: قاتله الله، ولا أم لك، وويل أمه ونحو ذلك.
(٢) في (أ): "تربت".
(٣) مسلم (١/ ٢٥٠ رقم ٣١٠).
(٤) "أم سلمة" في أكثر نسخ مسلم "أم سليم" وفي بعضها "أم سلمة" قال القاضي عياض: وهذا هو الصواب لأنَّ السائلة هي أم سليم، والرادة عليها أم سلمة في هذا الحديث وعائشة في الحديث المتقدم.
(٥) مسلم (١/ ٢٥٠ رقم ٣١١).
(٦) مسلم (١/ ٢٥٠ رقم ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>