للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَهلْ عَلَى الْمَرأةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احتَلمَتْ؟ فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (نَعَم إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ). فَقَالتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ الله! وتَحتَلِمُ الْمَرأَةُ؟ ! فَقَال: (تَرِبَتْ يَدَاكِ فَبِمَ يُشْبِهُها وَلَدُها؟ ! ) (١). هذا لفظ البخاري، أو قريب منه، إلا أنه قال: فَغَطَّت أُم سَلَمة يعني وَجْهها، رَقَالتْ: يَا رَسُولَ الله! وَتَحتَلِمُ الْمَرأةُ؟ ! قَال: (نعم، تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَ يُشْبِهُها ولدها؟ ). خرجه في كتاب "العلم"، وفي طريق آخر: فَضَحِكَت أُم سَلَمَة فَقَالت: أتحتَلِمُ المَرأةُ؟ [فَقَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (فَبِمَ يُشْبِهُ الوَلَد؟ )] (٢) خرجه في كتاب "الأدب" في باب "التبسم والضحك". وفي رواية لمسلم: عَنْ أُمّ سَلَمَةَ قَالتْ: قُلْتُ: فَضحتِ النِّسَاءَ. وفي أخرى: عَن عَائِشَةَ؛ فَقُلْتُ لَها: أُف لَك أَتَرَى الْمَرأَةُ ذَلِكِ؟ ! (٣).

٤٢٢ - (٢٥) وعَنْ عَائِشَةَ أيضًا، أَنَّ امرَأَة قَالتْ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -: هلْ تَغْتَسِلُ الْمَرأَةُ إذَا احتَلَمَتْ فَأَبْصَرَتِ الْمَاءَ؟ فَقَال: (نَعَم). فَقَالتْ لَها عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ وألتْ (٤)! قَالتْ: فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (دَعِيها، وَهلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إلا مِنْ قِبَلِ ذَلِكِ؟ إِذَا عَلا مَاؤُها مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَة الْوَلَدُ أَخْوَالهُ، وَإذَا عَلا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءها أَشْبَه أَعمَامَهُ) (٥). لم يُخرج البخاري عن عائشة في هذا شَيئًا.

٤٢٣ - (٢٦) مسلم. عَن ثَوْبَانَ قَال: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ حَبْر مِنْ أَخبَارِ الْيَهُودِ فَقَال: السَّلامُ عَلَيكَ يَا مُحَمَّدُ، فَدَفَعتُهُ دَفْعَة كَادَ


(١) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٣)، البخاري (١/ ٢٢٨ رقم ١٣٠)، وانظر أرقام (٢٨٢، ٣٣٢٨، ٦٠٩١، ٦١٢١).
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٣) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٤).
(٤) "وألت" أي: أصابتها الأَلة وهي الحربة، ومعناه غير مراد كما سبق في "تربت يمينك".
(٥) مسلم (١/ ٢٥١ رقم ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>