للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - فَقَال: "قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لله". قَال فِيهِ: "فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ للهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ". وفي طريق آخرى: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّلاةِ قُلْنَا: السَّلامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلامُ عَلَى فُلانٍ وَفُلانٍ، فَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَقُولُوا السَّلامُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ، وَلَكِنْ قُولُوا التَّحِيَّاتُ للهِ ... ) الحديث. وفيه: "ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيهِ فَيَدْعُو به". ذَكَرَهُ في باب "ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، وليس بواجب". وفي أخرى: السَّلامُ عَلَى اللهِ قَبْل عِبَادِه، السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلامُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّلامُ عَلَى فُلانٍ وفُلان (١) ... الحديث. وفِيه: "ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الكَلامِ مَا شَاء". ذكر هذا في "الاستئذان"، وفي "باب السلام اسم من أسماء الله". وفي طريق آخرى: "ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاء مَا شَاء". ذكره في "الدعوات"، وخرجه في كتاب "الاستئذان" أَيضًا في باب "الأخذ باليد" (٢)، وزاد فيه بعد قوله: ورَسُولُه: وَهُوَ بَينَ ظَهْرَانِينَا، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: السَّلامُ (٣) -يَعنِي (٤) - عَلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -.

٥٤٩ - (٤) مسلم. عَنِ ابْنِ عبَاسٍ أَنهُ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلَّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: (التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيكَ أيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا


(١) قوله: "وفلان" ليس في (أ).
(٢) في (ج): "باليدين".
(٣) في (ج): "السلام على".
(٤) قائل: "يعني" هو الإمام البخاري، والمراد من هذه اللفظة التفريق بين زمانه - صلى الله عليه وسلم - فيقال بلفظ الخطاب وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>