للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالصُّبْح لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا (١).

٦٠٢ - (٢٣) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَال لَهُمْ: (تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُوَخِّرَهُمُ اللهُ) (٢). وفي رواية: رَأَى قَوْمًا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ.

لم يخرج البخاري هذا الحديث؛ حديث أبي سعيد.

٦٠٣ - (٢٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "لَوْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ (٣) مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً) (٤). [وفي رواية: "الصَّفِّ الأَوَّلِ مَا كَانَتْ إِلا قُرْعَةً"] (٥).

٦٠٤ - (٢٥) مسلم عَنْ أَبِي هُرَيرَة قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (خَيرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا أخِرُهَا، وَخَيرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا) (٦). لم يخرج البخاري هذا الحديث.

٦٠٥ - (٢٦) وخَرَّجَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ) (٧). خرجه (٨) أبو داود بأَبْيَنَ (٩) مِن هَذَا: أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفًّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ) فَلَمَّا قَضَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلاتهُ قَال: (أَيُّكُمُ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ). فَقَال أَبُو بَكْرَةَ: أَنَا


(١) مسلم (١/ ٣٢٥ رقم ٤٣٧)، البخاري (٢/ ٩٦ رقم ٦١٥)، وانظر أرقام (٦٥٤، ٧٢١،
٢٦٨٩).
(٢) مسلم (١/ ٣٢٥ رقم ٤٣٨).
(٣) قوله "أو يعلمون" ليس في (ج).
(٤) مسلم (١/ ٣٢٦ رقم ٤٣٩).
(٥) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٦) مسلم (١/ ٣٢٦ رقم ٤٤٠).
(٧) البخاري (٢/ ٢٦٧ رقم ٧٨٣).
(٨) في (ج): "خرَّج".
(٩) قوله: "بأبين" ليس في (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>