للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا أَدْخُلُ فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وقَد تقدم لمسلم حديث حفصة هذا (١).

١٠٥٤ - (٣) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيتِي فَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ فيصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فيصَلِّي رَكْعَتَينِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فيصَلِّي رَكْعَتَينِ، ويصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيتِي فيصَلِّي رَكْعَتَينِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيلًا طَويلًا فَائِمًا، وَلَيلًا طَويلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَينِ (٢). ذكر البُخَارِي من هذا الحديث: حديث عائشة: صلاة الليل، وركعتي الفجر، والأربع التي قبل الظهر، ولفظه: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

وذكر: صلاة الليل في طريق آخر عن عائشة (٣) (٤).

١٠٥٥ - (٤) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكْثِرُ الصَّلاةَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا (٥). قد تقدم أن البُخَارِي لم يخرج هذا الحديث.

١٠٥٦ - (٥) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: مَا رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي


(١) انظر الحديث رقم (١١) في الباب السابق.
(٢) مسلم (١/ ٥٠٤ رقم ٧٣٠)، البخاري (٣/ ٥٨ رقم ١١٨٢).
(٣) قوله: "عن عائشة" ليس في (ج).
(٤) انظر تخريج الحديث رقم (١٣) في الباب السابق.
(٥) انظر الحديث رقم (٣) في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>