للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويُقَلِلهُ جِدًّا (١).

١١١ - (٦) مسلم. عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً (٢).

١١١٢ - (٧) وعَن زَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَال: لأَرْمُقَنَّ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اللَّيلَةَ (٣)، فَصَلَّى رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ طَويلَتَينِ طَويلَتَينِ طَويلَتَينِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ وَهُمَا دُونَ اللَّتينِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَينِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَينِ قَبْلَهُمَا، [ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَينِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَينِ قَبْلَهُمَا] (٤)، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلاثُ عَشْرَةَ رَكْعَةً (٥). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.

١١١٣ - (٨) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَانْتَهَينَا إِلَى مَشْرَعَةٍ (٦) فَقَال: (أَلا تُشْرِعُ (٧) يَا جَابِرُ! ؟ ). قُلْتُ: بَلَى. قَال: فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَشْرَعْتُ (٨)، قَال: ثُمَّ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَال: فَجَاءَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ خَالفَ بَينَ طَرَفَيهِ، فَقُمْتُ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ (٩). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث


(١) قوله: "جدًّا" ليس في (ج).
(٢) مسلم (١/ ٥٣١ رقم ٧٦٤)، البخاري (٣/ ٢٠ رقم ١١٣٨).
(٣) قوله: "الليلة" ليس في (أ).
(٤) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٥) مسلم (١/ ٥٣١ - ٥٣٢ رقم ٧٦٥).
(٦) "مشرعة" المشرعة والشريعة هي: مورد الشاربة التي يردها الناس، فيشربون ويستقون، والعرب لا تسميها شريعة حتى يكون الماء عِدًّا لا انقطاع له، ويكون ظاهرًا لا يسقى بالرشاء.
(٧) "تشرع" ترد الشريعة فتشرب أو تستقي.
(٨) في (ج): "فأسرعت".
(٩) مسلم (١/ ٥٣٢ رقم ٧٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>