للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٠٥ - (٤) وقَال عَنْ مُعَاويَةَ -هُوَ ابْنُ أَبِي سُفْيَانٍ-: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا رَأَينَاهُ يُصَلِّيهَا (١)، وَلَقَدْ نهَى عَنْهُمَا يَعْنِي: الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ (٢). لم يخرج مسلمٌ عن معاوية في هذا شَيئًا.

١٢٠٦ - (٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلا عِنْدَ غُرُوبِهَا) (٣).

وفي لفظ آخر: (لا تَحَرَّوْا بِصَلاتكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَي شَيطَانٍ). وقَال البُخَارِي: "فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَينَ قَرْنَي [شَيطَانٍ أَو] (٤) الشَّيطَانِ". وله في لفظ آخر: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وعِنْدَ غُرُوبِهَا. ذكره في "الحج".

١٢٠٧ - (٦) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ) (٥). وقَال البُخَارِي في بعض طرقه: "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ .. " الحديث.

١٢٠٨ - (٧) وقَال عَنِ (٦) ابْنِ عُمَرَ أيضًا: أُصَلِّي كَمَا رَأَيتُ أَصْحَابِي


(١) في (ج): "يصليهما" وكتبت أيضًا في (أ) فوق: "يصليها".
(٢) البخاري (٢/ ٦١ رقم ٥٨٧)، وانظر رقم (٣٧٦٦).
(٣) مسلم (١/ ٥٦٧ رقم ٨٢٨)، البخاري (٢/ ٥٨ رقم ٥٨٢)، وانظر أرقام (٥٨٥، ٥٨٩، ١١٩٢، ١٦٢٩، ٣٢٧٣).
(٤) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٥) مسلم (١/ ٥٦٨ رقم ٨٢٩)، البخاري (٢/ ٥٨ رقم ٥٨٣)، وانظر رقم (٣٢٧٢).
(٦) قوله: "عن" ليس في (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>