للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي طريق آخر: قَال: فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيهِ. خرَّجه في "غزوة مؤتة" ولم (١) يخرج البُخَارِي عن عبد الله بن رواحة غير هذا الحديث الموقوف، ولم يخرج عنه مسلم شيئًا.

١٣٩١ - (٢١) مسلم. عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لا يَتْرُكُونَهُنَّ (٢): الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ). وَقَال: (النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيهَا سِرْبَالٌ (٣) مِنْ قَطِرَانٍ (٤) وَدِرْعٌ (٥) مِنْ جَرَبٍ) (٦).

لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث (٧).

١٣٩٢ - (٢٢) وخرَّج عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفًا قَال: خِلالٌ مِنْ خِلالِ الْجَاهِلِيَّةِ: "الطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ". وَنَسِيَ -يَعْنِي الرَّاوي- الثَّالِثَةَ. قَال سُفْيَانُ: وَيَقُولُونَ: "إِنَّهَا الإسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ" (٨).

١٣٩٣ - (٢٣) وذَكَرَ البخاري أيضًا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَعَى جَعْفَرًا وَزَيدًا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ خَبَرُهُمْ وَعَينَاهُ تَذْرِفَانِ (٩). تفرد البُخَارِي بهذا الحديث.


(١) في (ج): "لم".
(٢) في (ج): "لا يتركوهن".
(٣) "سربال" هو القميص.
(٤) "قطران": هو عصارة تطلى بها الإبل، وهو ألصق شيء بالنار.
(٥) "درع" درع المرأة: قميصها.
(٦) مسلم (٢/ ٤٦٦ رقم ٩٣٤).
(٧) في (أ): "من هذا الحديث".
(٨) البخاري (٧/ ١٥٦ رقم ٣٨٥٠).
(٩) البخاري (٦/ ٦٢٨ رقم ٣٦٣٠)، وأصل الحديث في (٣/ ١١٦ رقم ١٢٤٦)، وانظر (٢٧٩٨، ٣٠٦٣، ٣٧٥٧، ٦٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>