للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النِّيَاحَةُ. قَالتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِلا آل فُلانٍ فَإِنهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي (١) فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ، فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِلا آل فُلانٍ) (٢). لم يخرج البُخَارِي هذ"لحديث. وخرَّج الحديث الأول: أَخَذَ عَلَينَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وقَال بعد ذكر معاذ أولًا وامرأتان، وبعد ذكره آخرًا وامرأة أخرى، وبه (٣) يتم عدد الخمس، ولفظه: خَمْس نِسوةٍ: أُمُ سُلَيمٍ، وَأُمُّ الْعَلاءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ، وَامْرَأَتَانِ، أَو ابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ، وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ، وَامْرَأَة أُخْرَى. وله مثل لفظ مسلم أيضًا.

١٣٩٧ - (٢٧) وخرج (٤) عَنْ أُمِّ عَطيةَ قَالتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَ عَلَينَا {أَنْ (٥) لا يُشركْنَ بِاللهِ شَيئًا}، وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَة يَدَهَا فَقَالتْ (٦): أَسْعَدَتْنِي فُلانَةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، فَمَا قَال لَهَا النبِي - صلى الله عليه وسلم - شَيئًا، فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ، فَبَايَعَهَا (٧). خرجه في تفسير سورة الممتحنة.

١٣٩٨ - (٢٨) مسلم. عَنْ أُمِّ عَطيةَ قَالتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاع الْجَنَائزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَينَا (٨). وفي لفظ آخر: كُنا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاع الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَينَا.


(١) "أسعدوني" إسعاد النساء في المناحات، تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة.
(٢) انظر الحديث الذي قبله.
(٣) في (ج): "وبذلك".
(٤) قوله: "وخرَّج" ليس في (أ).
(٥) قوله: "أن" ليس في (أ).
(٦) في (أ): "قالت".
(٧) البخاري (٨/ ٦٣٧ رقم ٤٨٩٢).
(٨) مسلم (٢/ ٦٤٦ رقم ٩٣٨)، البخاري (١/ ٤١٣ رقم ٣١٣)، وانظر (١٢٧٨، ١٢٧٩، ٥٣٤٠، ٥٣٤١، ٥٣٤٢، ٥٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>