للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٩٩ - (٢٩) وعَن أُمِّ عَطِيَّةَ أَيضًا قَالتْ: دَخَلَ عَلَينَا النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَال: اغْسِلنهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شيئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِننِي) (١). فَلَمَّا فَرَغْنَا أذَناهُ، فَأَلْقَى إِلَينَا حَقْوَهُ (٢) فَقَال: (أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ) (٣) (٤). وفي لفظ آخر: (اغْسِلْنَهَا وتْرًا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا). وفي آخر: "أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيتُنَّ". وفي آخر: "وَاجْعَلْنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُورًا أَوْ شَيئًا مِنْ كَافُورٍ". وفي بعض طرق البُخَارِي: "وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا"، ولَم يَقُل: "أَوْ (٥) شَيئًا مِنْ كَافُورٍ"، ولا قَال: فِي الْخَامِسَة.

١٤٠٠ - (٣٠) مسلم. عَنْ أُمِّ عَطيةَ قَالتْ: مَشَطناهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ (٦) (٧). [وفي آخر: وَجَعَلْنَا رَأسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ] (٨). وفي آخر: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاثَةَ أَثْلاثٍ قَرْنَيهَا وَنَاصِيَتَهَا.

١٤٠١ - (٣١) وللبخاري عَن أُمِّ عَطِيَّةَ أيضًا (٩)، أَنهُنَّ جَعَلْنَ رَأسَ بِنْتِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ، ثُمَّ غَسَلْنَهُ، ثُمَّ جَعَلنهُ ثَلاثَةَ (١٠) قُرُونٍ (١١).


(١) "فآذنني" أي: أعلمنني.
(٢) "حقوه" أي: إزاره، وأصل الحقو: معقد الإزار.
(٣) "أشعرنها إياه" أي: اجعلنه شعارًا لها وهو الثوب الذي يلي الجسد، سمي شعارًا لأنه يلي شعر الجسد.
(٤) مسلم (٢/ ٦٤٦ - ٦٤٧ رقم ٩٣٩)، البخاري (١/ ٢٦٩ رقم ١٦٧)، وانظر الأرقام (١٢٥٣ - ١٢٦٣).
(٥) قوله: "أو" ليس في (أ).
(٦) "قرون" أي: ظفائر.
(٧) انظر الحديث الذي قبله.
(٨) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٩) قوله: "أيضًا" ليس في (ج).
(١٠) في (ج): "ثلاث".
(١١) انظر الحديث رقم (٢٩) في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>