للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

درْهَمًا أَوْ شَاتَينِ (١).

١٤٧٢ - (٧) وعنْهُ فِي هَذَا الكِتَاب: وَلا يُجْمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ (٢) وَلا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِعٍ (٣) خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (٤).

١٤٧٣ - (٨) وعنْهُ فِي هَذَا الكتَاب أيضًا: "وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطينِ فَإِنهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَينَهُمَا بِالسَّويةِ" (٤).

١٤٧٤ - (٩) وعنْهُ فِيه أَيضًا: وَلا يُخْرَج (٥) فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ (٦) وَلا ذَاتُ عَوَارٍ (٧) وَلا تَيسٌ إلا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ (٤).

١٤٧٥ - (١٠) وَعنهُ فِي هَذَا الكِتَابِ أَيضًا: وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بنت لبونٍ (٨) فَإِنهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ويعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَينِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لبونٍ فَإِنهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيسَ مَعَهُ شَيء (٤).

١٤٧٦ - (١١) وقَال فِي كتَاب "الجهاد" عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إلَى الْبَحْرَينِ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ، وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِ النبِي - صلى الله عليه وسلم - (٤).


(١) انظر الحديث الذي قبله.
(٢) في حاشية (ج): "مفرق".
(٣) "لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع "قال مالك في "الموطأ": "معنى هذا الحديث أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيه الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة.
(٤) انظر الحديث رقم (٥) في هذا الباب.
(٥) في (ج): "ولا يخرجوا".
(٦) "هرمة" هي الكبيرة التي سقطت أسنانها.
(٧) "ذات عوار" أي: معيبة.
(٨) في (ج): "لبنون".

<<  <  ج: ص:  >  >>