للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يخرج مسلم بن الحجاج (١) شيئًا مما في هذا الكتاب.

١٤٧٧ - (١٢) وللبخاري في (٢) ترجمةِ باب لا يُجْمَعُ بَينَ مُفْتَرِقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِعٍ" ثُمَّ قَال: ويُذْكَر عَن سَالِم عَن ابْن عُمَرٍ عَن النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثلَهُ (٣). وهذا أيضًا تفرد به البُخَارِي.

١٤٧٨ - (١٣) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَيسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَة) (٤). وفي لفظ آخر: (لَيسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَة إِلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ). ولم يَقُلِ البُخارِي: "إِلا صَدَقَةُ الْفِطْرِ".

١٤٧٩ - (١٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: بَعَثَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلا أَنهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ الله، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنكُمْ تَظلمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ (٥) أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ (٦) فِي سَبِيلِ الله، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا). ثُمَّ قَال: (يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ (٧) أَبِيهِ) (٨). وقَال البُخَارِي: أَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِصَدَقَةٍ فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ. وذكر الحديث، وفيه: "وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطلِبِ عَمُّ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَهِيَ عَلَيهِ صَدَقَة وَمِثْلُهَا مَعَهَا". وَقَال: قَال ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ


(١) قوله: "ابن الحجاج" ليس في (ج).
(٢) قوله: "في" ليس في (ج).
(٣) البخاري (٣/ ٣١٤ باب رقم ٣٤).
(٤) مسلم (٢/ ٦٧٥ - ٦٧٦ رقم ٩٨٢)، البخاري (٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧ رقم ١٤٦٣)، وانظر (١٤٦٤).
(٥) "احتبس" أي: وقفها في سبيل الله.
(٦) "أعتاده" آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها.
(٧) "صنو أبيه" أي: مثل أبيه.
(٨) مسلم (٢/ ٦٧٦ - ٦٧٧ رقم ٩٨٣)، البخاري (٣/ ٣٣١ رقم ١٤٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>