للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي الزِّنَادِ: "هِيَ عَلَيهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا". [أوله في رواية: "وأعبده" بالباء، والصحيح: "وأعتده" بالتاء المنقوطة باثنتين من فوق] (١).

١٤٨٠ - (١٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الناسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُر أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ (٢). وفي لفظ آخر: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ قَال ابْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ الناسُ عَدْلَهُ مُدَّينِ (٣) مِنْ حِنْطَةٍ (٤). وفي آخر: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُر أَوْ عَبْدٍ أَوْ (٥) رَجُلٍ أَو امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

١٤٨١٠ - (١٦) وعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَال: كنا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ (٦) حُر أَوْ مَمْلُوك صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَو صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَينَا مُعَاويَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلمَ الناسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ (٧) فِيمَا كَلمَ بِهِ الناسَ أَنْ قَال: إِني أَرَى أَنَّ مُدَّينِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ (٨) تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ الناسُ بِذَلِكَ. قَال أبو سَعِيدٍ:


(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ)، في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل فصح ذلك ولله الحمد والمنة".
(٢) مسلم (٢/ ٦٧٧ رقم ٩٨٤)، البخاري (٣/ ٣٦٧ رقم ١٥٠٣)، وانظر (١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥٠٩، ١٥١١، ١٥١٢).
(٣) "مدين" المد: ربع الصاع، وقدره ما يملأ كفي الرجل المتوسط طعامًا.
(٤) في (ج): "الحنطة".
(٥) قوله: "أو" ليس في (ج).
(٦) في (أ): "أو كبير".
(٧) في (ج): "وكان".
(٨) "سمراء الشام" أي الحنطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>