للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٨٧ - (٢٢) مسلم. عَن أبِي الزبيرِ سَمِعَ جَابِرًا قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لا يَفْعَلُ فِيهَا حَقهَا إِلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أكثرَ مَا كَانَتْ قَط وَقَعَدَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيهِ بِقَوَائِمِهَا وَأخْفَافِهَا، وَلا صَاحِبِ بَقَرٍ لا يَفْعَلُ فِيهَا حَقهَا إلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أكثر مَا كَانتْ، وَقعَدَ لَهَا بِقَاع قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا، وَلا صَاحب غَنمٍ لا يَفْعَلُ فِيهَا حَقهَا إلا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقعَدَ لَهَا بِقاع قرْقرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِإظْلافِهَا لَيس فِيهَا جَماءُ (١) وَلا مُنْكَسِر قرونها، وَلا صَاحب كَنْزٍ لا يَفْعَلُ فِيهِ حَقهُ إلا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أقرَع (٢) يَتبَعُهُ فَاتحًا فَاهُ، فَإذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فينَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الذِي خَبَأته فَأنَا عَنْهُ غَنى، فَإذَا رَأى أن لا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ (٣) فِي فِيهِ فَيقْضَمُهَا (٤) قَضمَ الْفَحلِ). قال أبو الزبيرِ: سَمِعْتُ عُبَيدَ بْنَ عُمَيرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ سَألنا حَابِرَ بنَ عَبْدِ الله عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَال مِثْلَ قَولِ عُبَيدِ بْنِ عُمَيرٍ، قال أبو الزبيرِ: وسَمِعْت عُبيدَ بْنَ عُميرٍ يَقُولُ: قال رَجُل: يَا رَسُولَ الله مَا حَق الإبِلِ؟ قال: (حَلبهَا علَى المَاءِ، وَإِعارةُ (٥) دَلْوهَا، وَإعَارَةُ فَحْلِهَا (٦)، وَمَنِيحَتُهَا (٧)، وَحَمل عَلَيهَا (٨) في سبِيلِ الله) (٩).

وفي لفظ آخر: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ النبِي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما مِن


(١) "جماء" هي التي لا قرن لها.
(٢) "شجاعًا أقرع" الشجاع: الحية الذكر، والأقرع: الذي تمعط شعره لكثرة سمه.
(٣) "سلك يده" أي أدخلها.
(٤) "يقضمها" أي يمضغها بأسنانه.
(٥) في (أ): "وعارة".
(٦) "إعارة فحلها" أي إعارته للضراب.
(٧) "منيحتها" المنيحة: ناقة أو بقرة أو شاة تعطى لمن ينتفع بلبنها زمانا ثم يردها.
(٨) في (ج): "عليه".
(٩) مسلم (٢/ ٦٨٤ - ٦٨٥ رقم ٩٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>