للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٠٤ - (١٢) مسلم. عَنْ جَابِرٍ بن عَبْداللهِ قَال: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ (١)، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (أَلَكَ مَالٌ غَيرُهُ؟ ) قَال: لا. فَقَال: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ ) فَاشْتَرَاهُ نُعَيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَويُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ (٢) اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَفَعَهَا إِلَيهِ، ثُمَّ قَال: (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيءٌ فَلأَهْلِكَ، فَإن فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا). يَقُولُ: (فَبَينَ (٣) يَدَيكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ) (٤). وفي طريق أخرى: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ نحو ما تقدم. لم يخرج البخاري هذا الحديث، إلا أنه أخرج منه بيع الغلام بعد ما أعتقه صاحبه، ولفظه: عَنْ جَابِرٍ بن عَبْد اللهِ أَن رَجُلًا أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتاج فَأَخَذَهُ (٥) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ )، فَاشْتَرَاهُ نُعَيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِكَذَا وكَذَا فَدَفَعَه إلَيهِ. وفي لفظ آخر: فَأَخَذَ ثَمنَه فَدَفَعَهُ إِلَيه.

١٥٠٥ - (١٣) مسلم. عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيهِ بَيرَحَاء (٦)، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ


(١) "دبر" أي بعد موته. أي أنه يعتق بعد ما يدبر سيده ويموت.
(٢) في (ج): "إلى رسول"، وضرب على "إلى" في (أ).
(٣) في (ج): "بين".
(٤) مسلم (٢/ ٦٩٢ - ٦٩٣ رقم ٩٩٧)، البخاري (٤/ ٣٥٤ رقم ٢١٤١)، وانظر (٢٢٣٠، ٢٣٢١، ٢٤٠٣، ٢٤١٥، ٢٥٣٤، ٦٧١٦، ٦٩٤٧، ٧١٨٦).
(٥) في (ج): "فأخذ".
(٦) "بيرحاء" اسم بستان لأبي طلحة قبلي المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>