للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُ ائْتِ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلانِكَ أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا (١) (٢)؟ وَلا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ. قَالتْ: فَدَخَلَ بِلالٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ هُمَا؟ ) فَقَال: امْرَأَة مِنَ الأَنْصَارِ وَزَينَبُ فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ ) قَال: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ) (٣).

١٥٠٩ - (١٧) وعَنها قَالتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَأَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: (تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ) (٤). وَسَاقَ الْحَدِيثَ. خرَّجه البخاري مِنْ حَدِيثِ زَينَب بِمَعْنَى حَدِيث مُسْلِمٍ، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ زَينَبَ كَانَتْ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَلَى أَيتَامٍ فِي حِجْرِهَا.

١٥١٠ - (١٨) وخرَّجَه أَيضًا مِن حَدِيث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ قَال: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَضْحَّى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأمَرَهُمْ بالصَّدَقَةِ فَقَال: (أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا). فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَال: (يَا مَعْشَرَ النَسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ). فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَال: (تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (٥)، مَا رَأَيتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ). ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَينَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ (٦) تَسْتَأْذِنُ عَلَيهِ


(١) في (أ): "حجرهما".
(٢) "حجورهما" جمع حجر، وهو الحضن.
(٣) مسلم (٢/ ٦٩٤ - ٦٩٥ رقم ١٠٠٠)، البخاري (٣/ ٣٢٨ رقم ١٤٦٦).
(٤) انظر الحديث الذي قبله.
(٥) "تكفرن العشير" أي: تجحدن حق الخليط، وهو الزوج.
(٦) في (ج): "عبد الله بن مسعود".

<<  <  ج: ص:  >  >>