للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ زَينَبُ فَقَال: (أَيُّ الزَّيانِبِ؟ ) فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَال: (نَعَمْ ائْذَنُوا لَهَا). فَأُذِنَ لَهَا فَقَالتْ (١): يَا نَبِيَّ اللهِ إِنكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيهِمْ، فَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيهِمْ) (٢). وأول هذا الحديث: خرَّجه مسلم من حديث أَبِي سعيد إلى قوله: "تَصدقُوا"، وما بعد ذلك.

١٥١١ - (١٩) خرَّجه مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (٣) إِلى قَوْلِهِ: "إِحْدَاكُنَّ" وأحال (٤) حديث أبي سعيد على حديث ابن عمر قال: بمثله.

١٥١٢ - (٢٠) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالتْ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ: هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أُنْفِقُ عَلَيهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. فَقَال: (نَعَمْ لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيهِمْ) (٥). وقال البخاري في بعض طرقه فقال (٦): "أَنْفِقِي عَلَيهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيهِمْ (٧) ".

١٥١٣ - (٢١) مسلم (٨). عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً) (٩).


(١) في (أ): "قال".
(٢) البخاري (٣/ ٣٢٥ رقم ١٤٦٢)، وأصل الحديث في (١/ ٤٠٥ رقم ٣٠٤)، وانظر (١٩٥١، ٢٦٥٨)، ومسلم (٢/ ٦٠٥ رقم ٨٨٩).
(٣) قوله: "من حديث ابن عمر" ليس في (ج).
(٤) في (ج): "فأحال".
(٥) مسلم (٢/ ٦٩٥ رقم ١٠٠١)، البخاري (٣/ ٣٢٨ رقم ١٤٦٧)، وانظر (٥٣٦٩).
(٦) قوله: "فقال" ليس في (أ).
(٧) قوله: "فلك أجر ما أنفقت عليهم" ليس في (أ).
(٨) قوله: "مسلم" ليس في (أ).
(٩) مسلم (٢/ ٦٩٥ رقم ١٠٠٢)، البخاري (١/ ١٣٦ رقم ٥٥)، وانظر (٤٠٠٦، ٥٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>