للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُرِيدَ، (١). لم يقل البخاري: لا جرم وما بعده، ولا ذكر الصِّرفَ.

١٦٠٧ - (١٤) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَسْمًا فَقَال رَجُل: إنَّهَا (٢) لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ. قَال: فَأَتَيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَارَرْتُهُ بِهِ (٣) فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا وَاحْمَرَّ وَجْهُهُ حَتَّى تَمَنَّيتُ أَنِّي لَمْ أَذْكُرْهُ لَهُ. ثُمَّ قَال: (قَدْ أَوُذِيَ مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ) (٤). وفي بعض طرق البخاري: فَقَال رَجُلٌ مِن الأَنْصَارِ: والله مَا أَرادَ مُحَمَّدٌ بِهَذَا وَجْهَ اللهِ. وفيه: رَحِمَ الله مُوسَى. الحديث. وقال فيه (٥): فَأَتَيتُهُ وهُوَ في ملأٍ فَسَارَرْتُهُ.

١٦٠٨ - (١٥) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: أَتَى رَجُلٌ بِالْجِعْرَانَةِ مُنْصَرَفَهُ مِنْ حُنَينٍ وَفِي ثَوْبِ بِلالٍ فِضَّةٌ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبِضُ مِنْهَا وَيعْطِي النَّاسَ، فَقَال: يَا مُحَمَّدُ اعْدِلْ. قَال: (وَيلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ). فَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ - رضي الله عنه -: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ فَأَقْتُلَ هَذَا الْمُنَافِقَ، فَقَال: (مَعَاذَ اللهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَؤُنَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ (٦) مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ) (٧). وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْسِمُ مَغَانِمَ.


(١) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٢) في (ج): "إن هذه"، وكذا في هامش (أ).
(٣) قوله: "به" ليس في (أ).
(٤) انظر الحديث الَّذي قبله.
(٥) قوله: "فيه" ليس في (أ).
(٦) "يمرقون" قال القاضي عياض: معناه يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شيء منه، و"الرمية": الصيد المرمي، وهي فعيلة بمعنى مفعولة.
(٧) مسلم (٢/ ٧٤٠ رقم ١٠٦٣)، البخاري (٦/ ٢٣٨ رقم ٣١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>