للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: فَجَاءَاهُ فَقَال لِمَحْمِيَةَ: (أَنْكِحْ هَذَا الْغُلامَ ابْنَتَكَ) لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَأَنْكَحَهُ، وَقَال لِنَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ: (أَنْكِحْ هَذَا الْغُلامَ ابْنَتَكَ) لِي، فَأَنْكَحَنِي، وَقَال لِمَحْمِيَةَ: (أَصْدِقْ عَنْهمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا). قَال الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يُسَمِّهِ لِي (١). وفي طريق أخرى: فَأَلْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيهِ، وَقَال: أَنَا أَبُو حَسَنٍ الْقَرْمُ (٢) (٣)، وَاللهِ لا أَرِيمُ مَكَانِي (٤) حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيكُمَا ابْنَاكُمَا بِحَوْرِ (٥) مَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وفيه: ثُمَّ قَال لَنَا: إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ. وفيه: ثُمَّ قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ادْعُوَا لِي مَحْمِيَةَ بْنَ جَزْءٍ". وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يسْتَعْمَلَهُ عَلَى الأَخْمَاسِ. لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا أخرج عن عبد المطلب بن ربيعة في كتابه شيئًا، وقد أخرج تحريم الصدقة على آل محمد من حديث أبي هريرة (٦).

١٦٢٧ - (٦) وخرَّج عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال (٧): (مَوْلَي القَوْمِ مِن أَنْفُسِهم) (٨). أو كما قال.

١٦٢٨ - (٧) وخرَّج (٩) عَنْ أَنَسٍ أَيضًا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (ابْن أُختِ القَوْمِ


(١) مسلم (٢/ ٧٥٢ - ٧٥٣ رقم ١٠٧٢).
(٢) "القرم" هو السيد المقدم في معرفة الأمور.
(٣) في (أ): "القوم".
(٤) "أريم مكاني" أي: لا أفارقه.
(٥) "بحور": بجواب، ويحتمل يكون معناه الخيبة.
(٦) وهو الحديث رقم (١) في هذا الباب.
(٧) قوله: "قال" ليس في (ج).
(٨) البخاري (١٢/ ٤٨ رقم ٦٧٦١).
(٩) قوله: "وخرَّج" ليس في (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>