للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القَوْمِ مِنْهُم، أَوْ مِن أَو أنْفُسِهم) (١). وقد تقدم لمسلم: (ابْن أُختِ القَوْمِ مِنْهُم). وكذلك البخاري أيضًا (٢).

١٦٢٩ - (٨) مسلم. عَن عُبَيدِ بْنِ السَّبَّاقِ قَال: إنَّ جُوَيرِيَةَ (٣) زَوْجَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيهَا، فَقَال: (هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ ). قَالتْ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إلا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطيتْهُ (٤) مَوْلاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَال: (قَرِّبِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا) (٥). لم يخرج البخاري عن جويرية في هذا شيئًا.

١٦٣٠ - (٩) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إلَى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَحْمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيهَا، فَقَال: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ) (٦).

١٦٣١ - (١٠) وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالت: وَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بلَحْمِ بَقَرٍ، فَقِيلَ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَال: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ) (٧). لم يقل البخاري: بَقَرٍ.


(١) البخاري (١٢/ ٤٨ رقم ٦٧٦٢)، وأصل الحديث هو (٣١٤٦) وقد تقدم برقم (٦) في باب فيمن أعطى عن مسألة وفحش ....
(٢) انظر الحديث رقم (٦) في باب فيمن أعطى عن مسألة وفحش.
(٣) في (أ): "جورية".
(٤) في هامش (أ): "أعطت" وفوقها "صح"، و"كذا".
(٥) مسلم (٢/ ٧٥٤ - ٧٥٥ رقم ١٠٧٣).
(٦) مسلم (٢/ ٧٥٥ رقم ١٠٧٤)، البخاري (٣/ ٣٥٦ رقم ١٤٩٥)، وانظر (٢٥٧٧).
(٧) مسلم (٢/ ٧٥٥ رقم ١٠٧٥)، البخاري (١/ ٥٥٠ رقم ٤٥٦)، وانظر (١٤٩٣، ٢١٥٥، ٢١٦٨، ٢٥٣٦، ٢٥٦٠، ٢٥٦١، ٢٥٦٣، ٢٥٦٤، ٢٥٦٥، ٢٥٧٨، ٢٧١٧، ٢٧٢٦، ٢٧٢٩، ٢٧٣٥، ٥٠٩٧، ٥٢٧٩، ٥٢٨٤، ٥٤٣٠، ٦٧١٧، ٦٧٥١، ٦٧٥٤، ٦٧٥٨، ٦٧٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>