للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٤٦ - (٩) وعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيدَةَ قَال: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ: اللَّيلَةَ لَيلَةُ (١) النِّصْفِ، فَقَال لَهُ: مَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّيلَةَ النِّصْفُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا). وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرَّتَينِ وَهَكَذَا في الثَّالِثَةِ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ كُلِّهَا، وَحَبَسَ أَوْ خَنَسَ إِبْهَامَهُ (٢). خرَّج (٣) البخاري مِنْ هَذَا الحدِيثِ المرْفُوعِ إِلى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: (فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَةَ ثَلاثِينَ).

١٦٤٧ - (١٠) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا رَأَيتُمُ الْهِلال فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيتُمُوهُ فَأَفْطرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِينَ يَوْمًا) (٤). وفي لفظ آخر: (صُومُوا لِرُؤْيَتهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإنْ غُمِّيَ عَلَيكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ) (٥). وفي لفظ (٦) آخر: (فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ). وقال البخاري: (فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ).

١٦٤٨ - (١١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَينِ (٧)، إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ) (٨).

١٦٤٩ - (١٢) وعَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْسَمَ أَنْ لا يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ


(١) قوله: "ليلة" ليس في (ج).
(٢) انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب.
(٣) في (ج): "أخرج".
(٤) مسلم (٢/ ٧٦٢ رقم ١٠٨١)، البخاري (٣/ ١١٩ رقم ١٩٠٩).
(٥) في (ج): "العد: "وكتب فوقها "العدد" وبجوارها "خ".
(٦) قوله: "لفظ" ليس في (ج).
(٧) في (ج): "ولا يومين".
(٨) مسلم (٢/ ٧٦٢ رقم ١٠٨٢)، البخاري (٣/ ١٢٧ - ١٢٨ رقم ١٩١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>