للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بذِي الْحُلَيفَةِ وَكَانَتْ لأَبِي هُرَيرَةَ هُنَاكَ أَرْضٌ، فَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ لأَبِي هُرَيرَةَ: إنِّي ذَاكِر لَكَ أَمْرًا وَلَوْلا أَنَّ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَال: كَذَلِكَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ أَعْلَمُ.

قال البخاري: وَقَال هَمَّامٌ وَابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، كَانَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ وَالأَوَّلُ أَسْنَدُ.

١٦٩٥ - (١٠) مسلم عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَتي (٢) النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنهُمَا قَالتَا: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعِ غَيرِ احْتِلامٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ (٣). لم يقل البخاري في حديث أم سلمة: فِي رَمَضَان.

١٦٩٦ - (١١) مسلم. عَن أُمِّ سَلَمَةَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لا حُلُمٍ ثُمَّ لا يُفْطِرُ وَلا يَقْضِي (٤). لم يقل البخاري: وَلا يَقضِي.

١٦٩٧ - (١٢) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَفْتِيهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبًا فَأَصُومُ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ) فَقَال: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَال: (وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَقِي) (٣).

لم يخرج البخاري هذا الحديث إلى قوله: ومَا تَأَخَّرَ.

١٦٩٨ - (١٣) مسلم. عَنْ أبِي هُرَيرَةَ قَال: جَاءَ رَجُل إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَال: (وَمَا أَهْلَكَكَ؟ ) قَال: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي


(١) "همام" هو ابن منبه، و"ابن عبد الله بن عمر" هو عبيد الله أو عبد الله بن عبد الله بن عمر.
(٢) في (ج): "زوجي".
(٣) انظر الحديث الذي قبله.
(٤) مسلم (٢/ ٧٨١ رقم ١١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>