للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَكَانَ الَّذِي (١) كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ (٢) الْمَسْجِدِ (٣). لم يذكر البخاري قول نافع.

١٨١٧ - (٢١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالتْ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ (٤).

١٨١٨ - (٢٢) وعَنْهَا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ لَمَّا أَرَادَ الإعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمَرَتْ زَينَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ، وَأَمَرَ غَيرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَةُ، فَقَال: "آلْبِرَّ تُرِدْنَ؟ ! ). فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ، وَتَرَكَ الإِعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ (٥). وفي طريق أخرى (٦): أَنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَينَبَ ضَرَبْنَ الأَخْبِيَةَ لِلإِعْتِكَافِ. وقال البخاري: عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحِ، ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً (٧) فَأَذِنَتْ لَهَا، فضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَينَبُ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ .. وذَكَر الحَدِيث.


(١) في (ج): "التي".
(٢) في (ج): "في" وفي الهامش "من" وعليها "خ".
(٣) مسلم (٢/ ٨٣٠ رقم ١١٧١)، البخاري (٤/ ٢٧١ رقم ٢٠٢٥).
(٤) مسلم (٢/ ٨٣٠ رقم ١١٧٢)، البخاري (٤/ ٢٧١ رقم ٢٠٢٦).
(٥) مسلم (٢/ ٨٣١ رقم ١١٧٣)، البخاري (٤/ ٢٧٣ رقم ٢٠٢٩)، وانظر (٢٠٣٣، ٢٠٣٤، ٢٠٤١، ٢٠٤٥).
(٦) في (ج): "آخر".
(٧) في (ج): "خباءه".

<<  <  ج: ص:  >  >>