للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي طريق آخر: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ أنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا، وَسَأَلَتْ (١) حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ (٢) لَهَا فَفَعَلَتْ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَينَبْ بِنْتُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَاءٍ فَبُنِيَ لَهَا ... وذكر الحديث. وقال فيه: آلْبِرَّ أَرَدْنَ بهَذَا؟ ! ، مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ) وَرَجَعَ (٣).

وفي طريق أخرى (٤): كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ (٥) عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ فَأَذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ فِيهِ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بِهَا حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً، وَسَمِعَتْ زَينَبْ بِهَا فَضَرَبَتْ قبَّةً أُخْرَى (٦)، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْغَدَاةِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبَابٍ، فَقَال: (مَا هَذَا؟ ). فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ، فَقَال: (مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا؟ آلْبِرُّ؟ ! انْزِعُوهَا فَلا أَرَاهَا). فَنُزِعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ. وقال في غير هذا من الطرق: عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. ولم يقل: "الأَوَّل" كما قال مسلم رحمه الله. وفِي أخرَى (٧): (آلْبِرَّ تَقُولُونَ (٨) بِهِنَّ؟ ! ). وفي أخرى (٩): (الْبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ؟ ! ).

١٨١٩ - (٢٣) وأخرج البخاري أيضًا عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانٍ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِين (١٠).


(١) في (ج): "فسألت".
(٢) في النسخ "يستأذن"، والمثبت من "صحيح البخاري".
(٣) قوله: "ورجع" ليس في (أ).
(٤) في (ج): "آخر".
(٥) في (ج): "فاستأذنت".
(٦) قوله: "أخرى" ليس في (أ).
(٧) في (ج): "آخر".
(٨) في (ج): "يقولون".
(٩) في (ج): "آخر".
(١٠) البخاري (٤/ ٢٨٤ - ٢٨٥ رقم ٢٠٤٤)، وانظر (٤٩٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>