للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠٩ - (٢١) مسي. عَن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي نَاسٍ (١) مَعِي قَال: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ. قَال عَطَاء: قَال جَابِرٌ: فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا أنْ نَحِلَّ. قَال عَطَاءٌ: قَال: حِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ. قَال عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيهِمْ (٢)، وَلَكِنْ أَحَلُهُن لَهُمْ، فَقُلْنَا: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيننَا وَبَينَ عَرَفَةَ إلا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا، فَنَأتِيَ عرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ (٣). قَال: يَقُولُ جَابِرٌ: بِيَدِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا. قَال: فَقَامَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِينَا فَقَال: (قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لله وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلا هَدْيي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ، وَلَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ (٤) لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ فَحِلُّوا). فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. قَال عَطَاءٌ: قَال جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايتهِ (٥)، فَقَال: (بِمَا أَهْلَلْتَ؟ ) قَال: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النبِي - صلى الله عليه وسلم -. فَقَال لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا). قَال: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا، فَقَال سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا رَسُولَ الله لِعَامِنَا هَذَا أمْ للأَبَدِ؟ قَال:


(١) في (ج): "أناس".
(٢) "لم يعزم عليهم" معناه: لم يعزم عليهم في وطء النساء، بل أباحه لهم ولم يوجبه.
(٣) "تقطر مذاكيرنا المني" هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء.
(٤) "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي" أي: لو عنَّ لي هذا الرأي الذي رأيته آخرًا وأمرتكم به في أول أمري، لما سقت الهدي معي وقلدته واشعرته، فإنه إذا فعل ذلك لا يحل حتى ينحر، ولا ينحر إلا يوم النحر، فلا يحل له فسخ الحج بعمرة، ومن لم يكن معه هدي فلا يلتزم هذا ويجوز له فسخ الحج.
(٥) "سعايته" أي: من عمله في السعي على الصدقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>