للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(للأَبَدِ) (١) (٢). وقال (٣) البخاري: فَبَلَغَ ذَلِكَ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال: (بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، والله لأَنَا أَبَرُّ وَأَتْقَى لله مِنْهُمْ، وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي [مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيتُ .. )] (٤) الحديث. ذكره في كتاب "الشركة" من حديث (٥) جابرٍ وابْن عبَّاسٍ. وقال فيه: وَجَاءَ (٦) عَلِيُّ، فَقَال أَحَدُهُمَا يَقُولُ: لبَّيكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وقَال الآخَرُ: لبَّيكَ بِحَجَّةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِيمَ عَلَى إحْرَامِهِ، وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ. لم يقل في حديث ابن عبَّاس: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا. قاله في حديث جابرٍ خاصة، وقال فيه أيضًا: فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِن اليَمَن ومَعَهُ الهَدْي، فَقَال: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. ولم يقله في حديث ابن عباس، ولا قال في حديث ابن عباس أَيضًا (٧): (فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا). ذكره في طريق منقطع وآخر مرسل عن جابر خاصة، وفي هذا الطريق قال: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا. وإنما قال في حديثهما: فَأَمَرَهُ أَن يُقِيم عَلَى إِحرَامِه، كما تقدم. وقال في آخر من حديث جابر: وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ (٨) بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَقَال: أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ الله؟ قَال: (لا (٩) بَلْ


(١) كذا العبارة في (أ) وعليها "صح" وفي الهامش: "لأبد قال: لأبد"، وفي (ج): "لأبد قال: بل لأبد".
(٢) مسلم (٢/ ٨٨٣ - ٨٨٤ رقم ١٢١٦)، البخاري (٥/ ١٣٧ - ١٣٨ رقم ٢٥٠٥)، وانظر (١٠٨٥، ١٥٥٧، ١٥٦٤، ١٥٦٨، ١٥٧٠، ١٦٥١، ١٧٨٥، ٣٨٣٢، ٤٣٥٢، ٧٢٣٠، ٧٣٦٧).
(٣) في (ج): "قال".
(٤) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(٥) في (ج): "عن".
(٦) في (ج): "فجاء".
(٧) قوله: "أيضًا" ليس في (ج).
(٨) قوله: "بن مالك" ليس في (ج).
(٩) قوله: "لا" ليس في (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>