للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِهِمَا لبَّيكَ بِعُمْرَةٍ وَحجةٍ. قَال: مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنةَ النبِي - صلى الله عليه وسلم - لِقَوْلِ أَحَدٍ.

١٩٢٧ - (٣) مسلم. عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَال: كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَج لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً (١). وفِي لفظٍ آخر: كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً، [يَعْنِي الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ] (٢). وفِي لفظٍ آخر: لا تَصْلُحُ الْمُتْعَتَانِ إلا لَنَا خَاصَّةً، يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ. لم يخرج البخاري عن أبي ذر في المتعة شيئًا.

١٩٢٨ - (٤) مسلم. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٣) بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَال: لقِيتُ إِبْرَاهِيمَ النخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التيمِيَّ فَقُلْتُ: إِنِّي أَهُم أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ، فَقَال إِبْرَاهِيمُ التيمِيَّ (٤): لَكِنْ أبوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ (٥). لم يخرج البخاري هذا.

١٩٢٩ - (٥) مسلم عَنْ غُنَيمِ بْنِ قَيسٍ قَال: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبي وَقاصٍ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَال: فَعَلناهَا، وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِر بِالْعُرُشِ، يَعْنِي بُيُوتَ مَكةَ (٦).

وفي رواية: يَعْنِي مُعَاويَةَ. وفِي أُخرَى: الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ. ولا أخرج البخاري عن سعد (٧) في هذا شيئًا.

١٩٣٠ - (٦) مسلم. عَنْ مُطرِّفٍ قَال: قَال لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ: إِنِّي لاُحَدِّثُكَ بِالْحَدِيثِ الْيَوْمَ يَنْفَعُكَ الله بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ، فَلَمْ تَنْزِلْ آيةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتى مَضى لِوَجْهِهِ ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَئِيَ (٨). وفِي طَرِيقٍ


(١) مسلم (٢/ ٨٩٧ رقم ١٢٢٤).
(٢) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٣) في (ج): "أبي عبد الرحمن".
(٤) في هامش (أ): "النخعي" وفوقها "خ".
(٥) مسلم (٢/ ٨٩٧ رقم ١٢٢٤/ ١٦٣).
(٦) مسلم (٢/ ٨٩٨ رقم ١٢٢٥).
(٧) في (أ): "سعيد".
(٨) مسلم (٢/ ٨٩٨ رقم ١٢٢٦)، البخاري (٣/ ٤٣٢ رقم ١٥٧١)، وانظر (٤٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>