للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُخرى: ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأيِهِ مَا شَاءَ. يَعْنِي عُمَرَ. وفِي لفظٍ آخر (١): أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى الله أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ؛ إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَ بَينَ حَجَّةٍ (٢) وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ إِنهُ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتى مَاتَ، وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُرْآن يُحَرِّمُهُ، وَقَدْ كَانَ يُسَلّمُ (٣) عَلَيَّ حَتى اكْتَوَيتُ فَتُرِكْتُ، ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ. وفي أخرى (٤): إِنِّي (٥) مُحَدِّثَكَ بِأحَادِيثَ لَعَلَّ الله أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ (٦) بَعْدِي، فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَلَيَّ، وَإِنْ متُّ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ؛ إِنهُ قَدْ سُلّمَ عَلَيَّ، وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ جَمَعَ بَينَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ الله، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -. قَال رَجُلٌ فِيهَا بِرأيِهِ مَا شَاءَ.

١٩٣١ - (٧) وعَنْ عِمْرَانَ أَيضًا قَال: نَزَلَتْ آيةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ الله، يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ، وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، [ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آية تَنْسَخُ آيةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ] (٧) حَتى مَاتَ. قَال رَجُل بِرأيِهِ بَعْدُ مَا شَاءَ (٨).

١٩٣٢ - (٨) وعنهُ قَال: تَمَتع نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَمَتعنَا مَعَهُ (٩). لَمْ يَقُلِ البخاري: وَقَدْ كَانَ يُسَلّمُ عَلَيّ إلى قوله: فَعَادَ. ولا سمَّى عُمَرُ - رضي الله عنه -[إلا في رواية عن الأصيلي فإنه قال: قَال أبو عبد اللهِ: يُقَالُ أَنهُ عُمَر] (١٠). ومِن لفظه: تَمتعنَا عَلَى عَهدِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَزَلَ القُرآن، قَال (١١) رَجُل بِرأيِهِ مَا شَاءَ.


(١) في (ج): "وفي أخرى".
(٢) في (ج): "حج".
(٣) "يُسلم على": كان بعمران
- صلى الله عليه وسلم - بواسير فكان يصبر عليها وكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكي فعاد سلامهم.
(٤) في (ج): "وفي آخر".
(٥) قوله: "إني" ليس في (أ).
(٦) في هامش (أ): "بها" وفوقها "صح".
(٧) ما بين المعكوفين ليس في (أ).
(٨) انظر الحديث الذي قبله.
(٩) انظر الحديث رقم (٧) في هذا الباب.
(١٠) ما بين المعكوفين ليس في (ج).
(١١) في (ج): "فقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>