للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال البخاري: الشِّعْبَ الأَيسَرَ الذي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ.

٢٠٣٤ - (٤) وخرَّج عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنهُ كَانَ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الذي أَخَذَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَيَدخُلُ (١) فَيَنْتَفِضُ (٢) وَيَتَوَضَّأُ، وَلا يُصَلِّي حَتى يُصَلِّيَ بِجَمعٍ (٣).

٢٠٣٥ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي أيوبٍ؛ أَنهُ صلى مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاع الْمغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ (٤). زاد البخاري: جَمِيعًا. خَرَّجَه في "المغازي".

٢٠٣٦ - (٦) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الْمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِالمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا (٥).

٢٠٣٧ - (٧) مسلم. عَن عُبَيدِ اللهِ بْنِ عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٦) قَال: جَمَعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَينَ الْمَغرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيس بَينَهُمَا سَجْدَة، وَصَلى الْمَغْرِبَ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ، وَصَلى العِشَاءَ رَكْعَتَينِ، فَكَانَ عَبْدُ الله يُصَلِّي بِجَمْعٍ كَذَلِكَ حَتى لَحِقَ بالله عَزَّ وَجَلَّ (٧).

٢٠٣٨ - (٨) وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ؛ أَنهُ صلى الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ وَالْعِشَاءَ (٨) بِإِقَامَةٍ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنهُ صلى مِثلَ ذَلِكَ، وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ؛ أَنَّ


(١) قوله: "فيدخل" ليس في (أ).
(٢) "فينتفض": يستجمر. وفي (أ): "فينتقض".
(٣) البخاري (٣/ ٥١٩ رقم ١٦٦٨)، وانظر (١٠٩١, ١٠٩٢, ١١٠٦, ١١٠٩, ١٦٧٣, ١٨٠٥, ٣٠٠٠).
(٤) مسلم (٢/ ٩٣٧ رقم ١٢٨٧)، البخاري (٨/ ١١٠ رقم ٤٤١٤)، وانظر (١٦٧٤).
(٥) مسلم (٢/ ٩٣٧ رقم ٧٠٣)، البخاري (٣/ ٥٢٣ رقم ١٦٧٣).
(٦) في (ج): "أن أباه".
(٧) مسلم (٢/ ٩٣٧ رقم ١٢٨٨)، وانظر الذي قبله.
(٨) قوله: "العشاء" ليس في (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>