للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٠ - (٣) وقال: عَن طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال (١): رُخِّصَ (٢) لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ. قَال: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنهَا لا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: إِنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرَخَصَ لَهُنَّ (٣).

٢١٣١ - (٤) البخاري: عَن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيتِ فَطَافَ بِهِ (٤). خرَّجه في باب "طواف الوداع" وفي غيره.

٢١٣٢ - (٥) مسلم. عَنْ طَاوُسٍ قَال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذْ قَال زَيدُ بْنُ ثَابتٍ: تُفْتِي أَنَّ الْحَائِضَ تَصْدُرُ (٥) قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيتِ. فَقَال لَهُ ابْنُ عَبَّاس: إِمَّا لا فَسَلْ فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أمَرَها بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَال: فَرَجَعَ زَيدٌ (٦) إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا أرَاكَ إلا قَدْ صَدَقْتَ (٧). وقال البخاري: عَنْ عِكرِمَةَ؛ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَألُوا ابْنَ عبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمّ حَاضَتْ؟ قَال لَهُمْ: تَنْفِرُ. قَالُوا: لا نَأخُذُ بِقَوْلكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيدٍ. قَال: إِذَا قَدِمْتُمُ المَدِينَةَ فَسَلُوا، فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَسَأَلُوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيمٍ فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ. الذي يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى (٨).

٢١٣٣ - (٦) مسلم. عَائِشَةَ قَالتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا


(١) قوله: "قال" ليس في (ج).
(٢) في (ج): "أرخص".
(٣) البخاري (٣/ ٥٨٦ رقم ١٧٦١)، وانظر (٣٣٠).
(٤) البخاري (٣/ ٥٨٥ رقم ١٧٥٦)، وانظر (١٧٦٤).
(٥) في (ج): "تصدر الحائض".
(٦) في (ج): "زيد بن ثابت".
(٧) مسلم (٢/ ٩٦٣ - ٩٦٤ رقم ١٣٢٨/ ٣٨١)، البخاري (٣/ ٥٨٦ رقم ١٧٥٩).
(٨) قوله: "تعالى" ليس في (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>