للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[التلفيق]

جاءتنا هذه الرسالة من الفاضل صاحب الإمضاء

التلفيق في التقليد باطل ولا يحل لأحد أن يعمل به كما نص على ذلك المحققون في الأصول والفروع قال العلامة القرافي (وهو من كبار محققي الأصوليين) في شرح تنقيح الفصول في الأصول ما نصه قال يحيى الزناتي تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط أن لا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه ولا يقلده رمياً في عماية وان يتتبع رخص المذاهب.

وقال في الدر المختار ما نصه الحكم الملفق باطل بالإجماع وقال العلامة المحقق ابن عابدين في حاشيته عليه المراد بالحكم الحكم الوضعي كالصحة مثاله متوضئي سال من بدنه دم ولمس امرأة ثم صلى فإن صحة هذه الصلاة ملفقة من مذهب الشافعي والحنفي والتلفيق باطل فصحته منتقية ثم نقل العلامة المذكور ابن عابدين عن الآمدي وابن الحاجب وغيرهم (وهم أجلاء علماء الأصول) أنهم نصوا على عدم التقليد بعد العمل (وهذا ليس نصاً في حرمة التلفيق لكنه يشير لذلك كما ستضح إن شاء الله الآن) وقال العلامة ابن حجر رحمه الله في الفتاوى الحديثية ما مفاده لمقلد غير أمامه أحوال ذكرها السبكي أخذا من كلامهم إلى أن قال الحالة الرابعة أن يقصد مجرد الترخص فيمتنع لأنه حينئذ متبع لهواه لا للذين. الحالة الخامسة أن يكثر منه ذلك بحيث يصير متتبعاً للرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه فيمتنع أيضاً لأنه يشعر بانحلال ربقة التكليف الحالة السادسة أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع فيمتنع كأن يقلد شافعي مالكاً في طهارة الكلب ويمسح بعض رأسه ويصلي لأن صلاته حينئذ لا يقول بها مالك ولا الشافعي (وكفى بنص العلامة السبكي رحمه الله على حرمة التلفيق بياناً) وقال أيضاً أي العلامة ابن حجر في تحفته ما نصه ومحل ذلك وغيره من سائر صور التقليد ما لم يتتبع الرخص بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه وإلا أثم به بل قيل فسق ثم قال ما مؤداه ومن عمل في مسئلة على رأي إمام فلا يجوز له أن يقلد غيره في المسئلة نفسها اتفاقاً إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة وقال الجلال المحلي في شرح جمع