للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تحريم المتعة]

٤

تابع لما نشر ص ١٤ من المجلد الثاني

قال مؤلف الرسالة (ومنها) أي من وجود اختلاف أخبار التحريم أن رواية ابن ماجة عن ابن عمر تدل على أن عمر بين التحريم في أول ولايته وتوعد بالرجم وهو ينافي ما في رواية الموطأ من قوله لو كنت تقدمت فيها لرجمت الخ.

ونقول لا منافاة بين الروايتين لأن الأولى لا تفيد أن عمر رضي الله عنه بين التحريم في أول وقت من ولايته كما زعمه مؤلف الرسالة بل الذي يستفاد منها أن عمر رضي الله عنه بين التحريم في حال ولايته. وذلك لأن لما لا تقتضي وقوع الخطبة من عمر في أول وقت من خلافته بدليل قول الله تعالى (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض) إذ من المعلوم أنه مضى حول كامل بين موت سليمان عليه الصلاة والسلام ودلالة دابة الأرض على موته كما ذكره المفسرون وتمتع ربيعه إنما كان قبل نهي عمر كما يشهد له ما نقله الزرقاني في شرح الموطأ قال ابن عبد البر الخبر وعن عمر من رواية مالك منقطع ورويناه متصلا ثم أسنده عن يحي ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال عمر لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة وهذا القول منه قبل نهيه عنها وهو تغليظ ليرتدع الناس وينزجروا عن سوء مذهبهم وقبيح تأويلاتهم الخ.

قال مؤلف الرسالة (ومنها) أي من وجوه اختلاف أخبار التحريم أن في نصها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها ثلاثا فإن أريد ثلاث مرات نافت جميع هذه الروايات لدلالتها على أن الأذن كحان أكثر من ذلك وأن أريد ثلاث ليال دلت على أن الأذن كان مرة واحدة محددة بثلاث ليال فنافت جميع هذه الروايات أيضاً الدالة على أنه كان أكثر من مرة واحدة ونافت رواية ابن عباس الدالة على أن الرجل كان يتزوج بقدر ما يرى أنه مقيم بل ربما دلت رواية سبرة على أن ذلك كان في حجة الوداع يوما وليلة نافت ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركاً الحديث فإنها وإن دلت على أن العقد يكون على ثلاث ليال لكنها دلت على جواز الزيادة بعد انقضاء الثلاث وتلك تدل على عدم جواز

<<  <  ج: ص:  >  >>