السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فقد كنت راجعت أحد علماء السادة الحنفية في حكم استعمال الماء الذي جلب لهذه الحاضرة من عين الفيجة فكان جوابه الشك والتوقف لاعتقاده أن ممر الماء وما صرف عليه من الأموال مغصوب بغير وجه شرعي وحيث أن أهالي دمشق نبذوا مياه الأنهر القديمة لقذارتها وأخذوا يستعملون هذا الماء (ماء عين الفيجة) في أكثر حاجياتهم وذلك لنظافته وخلوه عن المدنسات جئت بأسطري هذه أستبين من حضراتكم بيان الحكم عند السادة الحنفية في استعمال هذا الماء شرباً وطبخاً وطهارة راجياً درج سؤالي هذا بحروفه والإجابة عنه بما يروي ويشفي. أحمد
(الجواب)
لم نجد للفقهاء من السادة الحنفية ما يدل على حرمة استعمال هذا الماء شربا وطبخاً وطهارة ولم نر في عباراتهم ما يصلح لأن يكون مثاراً للشك والتوقف فيه بل هم مصرحون بحل استعماله متفقون عليه وإليك نصوص أئمتهم في ذلك قال شيخ الإسلام برهان الدين أبو بكر المرغباني في كتابه شرح بداية المبتدئ وهو من أصحاب الترجيح وكتابة هذا من أجل ما يعتمد عليه من كتب الحنفية: أعلم أن المياه أنواع الأول ماء البحار ولكل واحد من الناس فيه حق الشفة وسقي الأراضي والانتفاع بهذا الماء كالانتفاع بالشمس والقمر والهواء لا يمنع منه أحد على أي وجه شاء الثاني ماء الأودية العظام كسيحون وجيحون ودجلة والفرات وللناس فيه حق الشفة وسقي الأراضي الثالث الماء الذي دخل في المقاسم وحق الشفة ثابت فيه لكل واحد والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام (الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلام والنار) أهم ملخصاً وفي تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار ولكل واحد حقها (أي الشفة) في كل ما لم يحرز بإناء أو حب (ج) أهم واقره ابن عابدين ومثله في غير هذين الكتابين من الكتب المعتمدة وهو تصريح منهم بثبوت حق الشفة لكل إنسان في كل نوع من أنواع المياه عدا الماء المحرز بالأماني ويدخل في هذا العموم ماء عين الفيجة كما هو ظاهر ولا يؤثر في حل استعماله كونه جرى في أرض مغصوبة وعمر طريقة من مال مغصوب حيث أن حق الشفة ثابت فيه على كل حال هذا