إن مما عمت به البلوى فعل المنكرات عند إجراء الختان وكذلك في الأعراس وعند عقد النكاح فترى المرأة تكلف زوجها لجلب المغنيات وشراء الملبوسات وتحمله من المصاريف الباهظة ما لا يطيقه وإذا راجعها الزوج بذلك تقول له إن ذلك لا يليق بنا تركه لأن الناس يعيبون علينا وينسبوننا إلى البخل إلى غير ذلك من الأقاويل التي لا تنطبق على شرع ولا عقل والناس بل أكثر العلماء عن إنكار هذه المنكرات ساكتون لا ينبثون ببنت شفة وربما ذهب بعضهم لتلك المجتمعات وجلس بها ساكتاً كأنه لم يعلم حرمة ذلك ولم يكلفه الشارع بإنكار منكر فتعساً لمن كانت حالته ذلك اللهم أصلح فساد قلوبنا وخذ بيدنا إلى الخير فإن دعي وكان ثمة آلة لهو كعود ودربوكة وما شاكلهما أو تصاوير أو شرب مسكر أو وجود نساء مغنيات فلا تجب الإجابة ولا تسن إن علم بذاك قبل ذهابه بل تحرم وإن ذهب ووجد ذلك ولم يعلم به من قبل وجب عليه الخروج ووجب عليه الإنكار إن كان ممن يقتدى به ولقد أخذني العجب من رجل فقير لا يملك قوته الضروري وهو في غالب أوقاته في هم وكرب عظيم من قلة ذات يده وكثرة عياله أراد أن يختن أولاده فأحضر بعضاً من القينات لدار جاره لسعتها وضيق محله وحصل اللهو والطرب وأديرت الأقداح وصاحب الدار ممن يقتدى بهم ولم ينكر ما حصل في داره بل كان من أكبر المساعدين على ذلك فهل هذا من السنن التي جاء بها الشارع صلى الله عليه وسلم وحث عليها ومضى عليها السلف الصالح كلا ثم كلا ولو كان هذا زمنه صلى الله عليه وسلم لأدبه بما يكون عبرة لغيره ومثالاً لإضرابه الفجار وأختم مقالتي هذه ببيان حكم الختان فأقول أخرج البخاري في كتاب اللباس في باب قص الشارب من حديث أبو هريرة رضي الله عنه الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط وكتب القسطلاني في كتابه الاستئذان في باب الختان بعد الكبر الختان بكسر الخاء المعجمة قطع القلفة التي تغطي الحشفة في فرج الرجل وقطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأى ويسمى ختان الرجل إعذاراً وختان المرأة خفضاً وهو واجب عند الشافعية في حق الرجال والنساء وقيل سنة في حق النساء ويفترض بعد البلوغ ويسن قبله في سابع يوم الولادة للاتباع فإن أخر