للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم متعة النساء]

(٥)

تابع لما نشر ص ١٣٥ من المجلد الثاني

قال مؤلف الرسالة ما مؤداه أن زفر يحكم بصحة النكاح على التأييد إذا وقع بصيغة المتعة ويلغي شروط المتعة وأن أبا حنيفة لو قال أتزوجك متعة ينعقد بعه النكاح ويلغو قوله متعة وأن الإمام مالكاً يقول بجواز نكاح المتعة كما نقله في حاشية شرح ملتقى الأبحر إلى أن قال فما صح في بعض الكتب من اتفاق الفقهاء الأربعة على التحريم غير صحيح لأن مالكاً أفتى بالإباحة أهـ.

ونقول: أما ما نقله عن أبي حنيفة وزفر فليس مما نحن فيه لأن ذلك من الشروط الفاسدة التي تسقط ويبقى النكاح صحيحاً دائماً غير مؤقت فذكره في معرض الاستدلال على حل المتعة ما هو إلا تشويش وافتراء فلا يلتفت إليه.

وأما ما نقله عن حاشية شرح ملتقى الأبحر فالجواب عنه أن نسبة الإباحة للإمام مالك غلط كما نبه على ذلك العلامة ابن عابدين في حاشيته على الدر ومن العجيب أن مؤلف الرسالة قد بلغ به حب التشويش إلى أن صار يأخذ أحكام مذهب الإمام مالك من غير مصادرها المعروفة وكيف خفي عليه أن أحكام كل مذهب إنما تؤخذ من كتبه المختصة به كما هو مقرر مشهور.

ومذهب الإمام مالك تحريم المتعة كما نقله العلامة الزرقاني في شرح الموطأ وإليك نص عبارته. . أجمعوا على أنه (أي نكاح المتعة) متى وقع الآن فسخ قبل الدخول وبعده إلا زفر فقال بصحته لأنه من باب الشروط الفاسدة إذا قارنت النكاح بطلت ومضى النكاح على التأييد أهـ وقد بين العلامة الزرقاني أيضاً أن خلاف الصحابة إنما كان في الصدر الأول إلى آخر خلافة عمر رضي الله عنه وأما بعد ذلك فقد وقع الإجماع على تحريم المتعة حتى ابن عباس في إحدى الروايتين عنه وبما بيناه ظهر افتراء مؤلف الرسالة على زفر وأبي حنيفة ومالك رضي الله عنهم ثم لم يكتف مؤلف الرسالة بالتدليس والتشويش الذي صنعه في بحث متعة النساء كما نُبهنا على كثير منه فيما تقدم بل استطرد لبحث حج التمتع واعترض على أهل السنة بأنهم يقولون بجواز العمرة في أشهر الحج وأن الإمام

<<  <  ج: ص:  >  >>