الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد سئلت عن إعطاء الزكاة للدونانمه (الأسطول) فأحببت بما يأتي مذهب أمام دار الهجرة أن آية المصرف وهي قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) مسوقة للبيان لا للتقسيم وإن الواو بمثابة أو كأنه قيل والله أعلم إنما الصدقات للفقراء أو المساكين الخ ومعنى ذلك أن الزكاة لا يجوز أن تخرج عن الأصناف الثمانية وممكن أن تدفع كلها الصنف وأحد سيما إذا كان أحوج من غيره فإن تخصيصه بها يصير مطلوباً كما أن المراد بقوله تعالى (وفي سبيل الله) الجهاد في سبيل الله من أعداد المعدات والصرف على الغزاة ومن ذلك بناء الأساطيل على التحقيق من المذهب.
قال في الكبير ما نصه قال مالك رضي الله عنه اللام في قوله تعالى للفقراء لبيان المصرف لا للملك يعني ولو كانت للملك للزم عموم الأصناف الثمانية لأن الملك يكون لكل صنف منهم ثم قال وفي المجموعة آية الصدقة ليس فيها قسم بل أعلام بأهلها فلذلك لو أعطيت لصنف أجزأ وقيده ابن عبد السلام بما عدا العامل وإلا فلا معنى لدفع جميعها له ونص القطب الدردير في أقرب المسالك وندب إيثار المضطر المحتاج على غيره بأن يخص بالإعطاء أو يزاد له فيه على غيره على حسب ما يقتضيه الحال إذا المقصود سد الخلة لا تعميم الأصناف فلا يندب بل متى عطي لأي شخص موصوف بكونه من أحد الأصناف الثمانية كفى.
ونص الدسوقي عند قول الإمام خليل في بيان صرف الزكاة (ومجاهد وآلته ولوغنيا كجاسوس لا سور ومركب) وهذا قول ابن بشير ومقابله لابن عبد الحكم فيجوز عنده عمل الأسوار والمراكب منها ولم ينقل اللخمي غيره واستظهره في التوضيح قال ابن عبد السلام وهو الصحيح ولذا اعترض المواق على المصنف بأنه تبع تشهير ابن بشير وقال أنه لم ير المنع لغير ابن بشير فضلاً عن تشهيره وانتهى من البنانين هذه نصوص السادة المالكية