علم مما قدمنا أن مؤلف الرسالة نقل عن صحيح الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن متعة النساء فقال هي حلال الخ.
والجواب أن ما نقله مؤلف الرسالة لم نجده في باب المتعة من صحيح الترمذي بل رأينا فيه ما يؤيد خلافه وهو حديث ابن عباس المصرح بتحريم المتعة وقد تقدم ص ٤٠٧ من هذه المجلة. فعلى مؤلف الرسالة أن يبين لنل موضعه من ذلك الكتاب لننظر فيه.
وأما ما ادعاه من أن أحاديث التحريم مضطربة متناقضة الخ فنجيب عنه بعد أن نبين فساد ما زعمه من التناقض ليتميز السقيم من الصحيح والحق من الباطل وهاك خلاصة كلامه قال أن أحاديث التحريم مختلفة في تاريخ الإباحة والنسخ فان في بعضها أن النسخ كان في غزوة خيبر وكانت في المحرم سنة سبع من الهجرة. وفي بعضها أنه كان في عمرة القضاء وكانت في ذي الحجة سنة سبع من الهجرة. وفي بعضها أنه كان يوم فتح مكة بعد أن أباحها وكان فتح مكة في رمضان ثمان من الهجرة وفي بعضها أنه كان عام أوطاس بعد أن رخص فيها ثلاثة أيام وكانت غزوة أوطاس في شوال بعد غزوة حنين بقليل وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وكانت في رجب سنة تسع من الهجرة وفي بعضها أنه كان في حجة الوداع بعد أن أباحها وكانت سنة عشر من الهجرة فعلى هذه الروايات تكون قد أبيحت ونسخت سبع مرات لا مرتين فقط كما حكاه النووي فأي اختلاف وتهافت أعظم من هذا. وبين غزوة حنين وفتح مكة نحواً من شهر فتكون قد أبيحت وحرمت في شهر مرتين وبإضافة أوطاس تكون قد حرمت وأبيحت في نحو من شهر ثلاث مرات وما سمعنا في الشريعة بحكم نسخ ثم أعيد ولو مرة واحدة. فضلاً عن سبع مرات أو مرتين فما هذا إلا تلاعب في الأحكام وما هذا إلا شأن المتقلبين المتلونين تعالى عن ذلك رب العالمين فهذا مع ما سيأتي من وجوه الاختلاف يقضي بأن تلك الأحاديث موضوعة مختلقة قصد بكل واحد منها تصحيح ما حرمه عمر ولم يطلع أحدهم على ما وضعه الآخر فوقع هذا الاختلاف إلى أن قال فالأولى الاعتراف بأن تلك الروايات كغيرها مكذوبة موضوعة ثم