ونقول لا يصح أن يراد من الحديث ثلاث مرات لأن التحقيق أنها أحلت مرتين فقط بل المراد ثلاث ليال كما هو ظاهر حديث سلمة بن الأكوع الذي رواه مسلم قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام لوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها وجاء نحو هذا عن سبرة أيضاً وعليه فلا يرد ما ذكره مؤلف الرسالة من المنافاة لأن حديث ابن ماجة الذي رواه عن ابن عمر لم يبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في المتعة إلا مرة واحدة بل غاية ما يستفاد منه أنه أذن لهم ثلاثة أيام وذلك لا يمنع ورود الأذن أكثر من مرة كما هو واضح وحديث ابن عباس وكذا حديث البخاري إنما ينافيان حديث ابن ماجة لو سلما أنه يقتضي أن الأذن لم يكن إلا مرة واحدة وقد تبين فساده وقول سبرة فمكثت معها تلك الليلة ثم غدوت إلخ لا يدل على أن الأذن كان يوما وليلة كما ادعاه مؤلف الرسالة بل هو بيان لما وقع مع الراوي. على أن ذكر الإباحة في حجة الوداع التي استفيدت من هذا الحديث خطأ كما اتضح مما بيناه ص (١٩) من المجلد الثاني.
وقال مؤلف الرسالة (ومنها) أن في بعضها عن علي من طريق الزهري إن التحريم كان يوم خيبر وفي بعضها عن علي من طريق الزهري أيضاً أنه كان في غزوة تبوك والنووي في شرح صحيح مسلم التجأ في رفع ذلك إلى حمل رواية تبوك على الغلط وهو غير مسموع.
ونقول أن ذلك يدل على جهل مؤلف الرسالة بمعنى التخالف إذ من البديهي أن رواية التحريم عن الزهري يوم خيبر لا تمنع أن يروى عنه التحريم أيضاً في غزوة تبوك بل لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر بيان التحريم عشرين مرة مثلاً في غزوات مختلفة ثم نقل ذلك العلماء عن صحابي واحد كان حاضراً في جميع تلك الغزوات فهل يكون هذا اختلافاً وتعارضاً. . سبحانك اللهم ما يكون لعاقل أن يتكلم بهذا. . على أن حديث النهي في غزوة تبوك ضعيف كما نقلناه عن القسطلاني والزرقاني سابقاً فاتضح أن كلام الإمام النووي رحمة الله عليه جليٌّ مقبول ومسموع عند العلماء المحققين.
وقال مؤلف الرسالة (ومنها) أن رواية أباحتها وتحريمها في عمرة القضاء لا غير تنافي جميع ما ورد في إباحتها وتحريمها في غيرها الخ ما ذكره مما هو واضح البطلان.