استعمالها واتخاذها بإجماع المذاهب الأربعة بل لم نسمع في ذلك خلافاً لأحد من علماء المسلمين وقد صرح علماء المالكية بحرمة النظر إليها إذ النظر إلى المحرم حرام واعتبروا المكان الذي تكون فيه من محال المنكرات قالوا ويسقط عنه وجوب الإجابة لدعوة الوليمة إذا كان هناك صورة إذ محال المنكرات يفترض على المكلف تجنبها.
ويدخل تحت حرمة النظر للصور حرمة ذهاب المكلف إلى المصور أو طلبه منه أن يصوره أو يصور ولده أو صديقه وبيع الصورة وشراءها ودفع الأجرة عليها حرام أيضاً يجب اجتنابه والتباعد منه لأنه إعانة على المعصية وقد كثر فعل ذلك لشيوع التفرنج في هذه الأزمنة نعهم استثنى العلماء من الصور المحرمة لعب البنات الصغار والحكمة في ذلك تدريبهن على تربية الأولاد وإن كانت أي لصور غير الحيوانات كشجر وسفينة فيجوز استعمالها واتخاذها مطلقاً وإن كانت كاملة غير مجسمة بأن كانت منقوشة على ورق أو ثوب أو آنية أو بساط فاتفق العلماء على أن استعمالها ممتهنة مما لا بأس به وإن كان الأولى تركه واستعمالها على غير صفة الامتهان سواء للزينة أو للتعظيم حرام عند الأئمة الثلاثة مكروه عند السادة المالكية واتفقوا أيضاً على كراهة السجود على الصورة قال في الإقناع وتكره الصلاة على ما فيه صورة ولو على ما يداس والسجود عليها أشد كراهة ونص السادة الحنفية أيضاً على كراهة الصلاة في ثوب أو مكان رسم أو علق فيه تمثال، وقال النووي أن الصورة في البيت تمنع دخول ملائكة الرحمة له أي فيحرم صاحبه زيادة على ما تقدم من الإثم استغفار الملائكة له وحفظهم إياه من الجن وغيرهم نسأل الله الحفظ والسلامة إنه بالمؤمنين رحيم.