للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك فقد اشتهر النسخ فيما بينهم ولذلك وقع الإجماع على تحريمها. ومستنده ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم المتعة تحريماً مؤبداً على يوم القيامة فوجب الأخذ به ولا يحل لمؤمن أن يعلو على خلافه.

وقال مؤلف الرسالة أن سهولة الشريعة تقضي بعدم نسخ المتعة لأنها شرعت تسهيلاً على العباد وصيانة لهم عن الزنا ولولا المنع منها ما كانت ديار المومسات مشهورة في مدن الإسلام العظام الخ أه.

ونقول كيف يحل لمؤمن أن يقول هذا بعد ثبوت نهي صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم عن المتعة مع أن النكاح فيه الصيانة عن الزنا والمتعة وهو من أسهل الأمور ومن أعظم الأسباب لحفظ شرف العالم الإنساني وينبني عليه من دعائم العمران وروابط الاجتماع ما لا يوجد في غيره والمتعة لا يقصد بها إلا قضاء الشهوة، فلو بقيت مباحة لضاعت الأنساب وفسدت التربية والأخلاق، فالشريعة المطهرة التي يتوقف عليها انتظام العالم اقتضت نسخ هذا الحكم الذي لو بقي مباحاً لتلاشى بسببه أمر النكاح وتقوض نظام العائلات، وأما فشو الزنا في هذه الأزمنة فليس سببه المنع من المتعة كما زعمه مؤلف الرسالة بل إنما فشا ذلك ونحوه كشرب الخمر من إهمال الحدود التي شرعها الله لحفظ آداب دينه وقمع الأشرار الأراذل عن تلك الأمور المضرة بالعباد والبلاد ولا ينكر هذا إلا مكابر إذا كثير ممن لهم أزواج يأتون هذا المنكر وهم في غنى عنه.

وقد ذكر مؤلف الرسالة بعض الأحاديث الدالة على تحريم المتعة تحريماً مؤبداً وأجاب عليها بما لا يسمن ولا يغني عن جوع وحاول أن يطعن في صحتها فلم يستطع فعمد إلى التدليس والافتراء وتوهم أن هذا الأمر يثبت مزاعمه وهيهات أن يقوى الباطل على مصادمة الحق وها نحن نأتي على تفنيد ما أتى به من الترهات والأكاذيب مؤيدين كلامنا بالبرهين لا بالسفسطات الواهية.

نقل مؤلف الرسالة بعد أن ذكر حديثاً من سنن النسائي أن السندي قال في الحاشية وكأن ابن عباس لم يلتفت إلى النهي يوم خيبر لما ثبت عنده من الرخصة في أيام الفتح. ونقول أن السندي قد استدرك على الجملة المذكورة بقول_لكن قد ثبت النسخ بعد ذلك نسخاً مؤبداً وهذا ظاهر لمن يتتبع الأحاديث أه كلام السندي رحمه الله فنقل بعض الجملة عنه وترك

<<  <  ج: ص:  >  >>