حاصله أنه صلى الله عليه وسلم لم يثب إلا فزعاً من سماع قول أتى أمر الله وأنه لم يثب تشريعاً لأمته ليفعلوا مثل ما فعله وإن ذلك السبب زال بنزول فلا تستعجلوه وإن الوقوف بعد قراءَتها غير سنة إلى أن قال ففعل ذلك الآن بدعة لا ينبغي فعلها أو ارتكابها لإيهام العامة ندبها ونظير ذلك فعل كثير عند ذكر ولادته ومولده صلى الله عليه وسلم ووضع أمه له من القيام وهو أيضاً بدعة لم يرد فيها شيء على أن الناس إنما يفعلون ذلك تعظيماً له صلى الله عليه وسلم فالعوام معذورون لذلك بخلاف الخواص والله تعالى أعلم بالصواب) أهـ المراد منه.
والكلام في ذلك في فصول الفصل الأول في بيان البدعة وبيان المراد منها هنا على سبيل الاختصار ليزيل الوهم والإبهام حيث أنه قد ظهر قوم ممن لا خلاق لهم يكرهون القيام عند ذكر الوضع المتقدم ويتمسكون بظاهر ما ذكره العلامة المذكور من بدعة القيام فقلت لا يغتر بذلك الظاهر لأن لفظ البدعة لفظ مجمل وهو لغة المبهم واصطلاحاً له حدود منها قولهم ما دل دلالة لا يتعين المراد منها إلا بمعين ومنها قولهم ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباهاً لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار الخ ومنها قولهم مالم تتضح دلالته وكلها لا تخلو عن إيراد عليها وأولاها أولها وحكم التوقف فيه فلا يعمل به ولا يستفاد منه حكم مالم يأت البيان وهو لغة الإيضاح ورفع الاشتباه واصطلاحاً إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي وقد رفع الاشتباه رحمه الله ببيانه وإن تأخر لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة أو إلى وقت الفعل جائز واقع عند الجمهور كما في الجوامع فلا لوم على العلامة المذكور في ذكر الإجمال هنا لنقله إياه أي البيان بعد ورقات من فتاواه المذكورة عن العز ابن عبد السلام رحمهما الله تعالى قال هناك ما حاصله بدعة فعل مالم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتنقسم إلى خمسة أحكام يعني الوجوب والندب الخ أي والحرام والمكروه والمباح قال وطريق معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشرع الشريف فأي حكم دخلت فيه فهي منه فمن البدع الواجبة تعلم النحو الذي يفهم به القرآن والسنة وذكر هناك بقية الأمثلة فليراجعها من أراد إلى أن قال وفي الحديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهو محمول على المحرمة لا غير أهـ وفي شرح القاموس تحت مادة بدع مالفظه وقال ابن السكيت البدعة كل محدثة وفي حديث قيام