للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي ذكرها فيه من التعظيم وهي العلة المتقدمة بعينها فليتأمل. وإذا ركب دليل مما تقدم من الشكل الأول ينتج المدعى ونظمه أن يقال إن القيام عند ذكر وضعه الشريف مشعر بتعظيمه ومحبته وحفظ الأدب معه وكل ما كان كذلك فهو واجب فالقيام حينئذ واجب وهو المطلوب لأنه يلزم من صحة الملزوم صحة اللازم هذا وقد وافقنا صديقنا المذكور في صغرى الشكل المتقدم وفي كبراه أي في أن القيام للتعظيم وأن التعظيم واجب بل قال أنه فرض في مواضع من مقالته منها عند قوله تعالى (لتؤمنن به الآية) فقال ما لفظه فقد فرض علينا تعظيمه الخ ومنها بعد كلمات ومن أراد بسط الكلام على وجوب تعظيمه) الخ وفي أواخرها مثل ذلك. ومنها أثناء كلام لهُ ما نصهُ (على أنا نجعلهُ أي القيام فرداً من أفراد التعظيم الذي كلفنا به عموماً فحينئذ يدخل تحت الأمر فيكون من باب دلالة (النص) الخ قلت أو يقال أن الأخذ بالعلة المنصوصة من الأخذ بالنص فليتأمل. فتبين من قوله كلفنا الخ أن التكليف لا يكون إلا بالواجبات ومن قوله من باب دلالة النص الخ أن العام يوجب الحكم فيما يتناوله قطعاً عند السادة الحنفية وظناً عند السادة الشافعية لاحتمال التخصيص فليتأمل وخالفنا في النتيجة حيث أثبت هناك استحباب القيام كما مر وأنت تعلم أن من جزم بأن القيام للتعظيم وأنه واجب لزمه القول بوجوب القيام من حيث لا يدري لأنهم أجمعوا على أنه متى سلمت الصغرى والكبرى عند الخصم سلمت النتيجة لزوماً شاء أو أبى وحينئذ ينتج الوجوب لا غير كما لا يخفى على من له أدنى تدرب في فني النظر والمناظرة.

(فصل في الإيرادات التي وردت على هذا الشكل من بعض أهل العلم حفظهم الله تعالى)

الأول ما لفظه فإن قيل لا نسلم الصغرى فإن القيم ليس من شعائر التعظيم في الشرع ولذا لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقومون لمجيئه صلى الله عليه وسلم ولو سلم أنه من شعائر التعظيم فلا نسلم أنه عند الوضع فقط بل عند ذكر اسمه الشريف وعند قراءَة حديثه وعند سيرته وهلم جرا فيلزم القيام في سائر هذه الأحوال واللازم باطل أهـ والجواب إن القيام في المولد بالقيود الآتية قد صار في هذه الأزمان من شعار التعظيم بكفر من لم يقم عند قيام الناس كما سيأتي وكذلك صديقنا نقل في مقالته عن الدر وغيره بأنه يجب إلحاق الاستهزاء والاستخفاف به (أي الشتم) أي في كون كل منهما يوجب الكفر والقتل حداً

<<  <  ج: ص:  >  >>