وروى الإمام مسلم عن أبي يعلي شداد بن أوس أن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وهذا الحديث من قواعد الدين العامة قال الشراح عند قوله عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة الخ وإحسان القتلة اختيار أسهل الطرق وأخفها إيلاماً وأسرعها إزهاقاً وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف في العنق ولذا يمتنع قتل القمل والبق والبراغيث وسائر الحشرات بالنار لأنه من التعذيب وإحسان الذبح في البهائم الرفق بها فلا يصرعها بعنف، وتبيين محل ذبحها بأن يأخذ بيده اليسرى جلد حلقها من لحيها الأسفل بالصوف أو غيره حتى يظهر من البشرة موضع الشفرة وإضجاعها على شقها الأيسر لأنه أمكن للذابح إن كان من عادته أن يذبح باليمين وإلا فليضجعها على الأيمن ويكون ذلك من المقدم لا من القفا وإحداد الكسنة واجب في الكالة ومندوب في غيرها وينبغي مواراتها عنها في حال إحدادها فقد رواى الجلال والطبراني أنه صلى الله عليه وسلم مر برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال أفلا قبل هذا؟ تريد أن تميتها موتتين هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها وعن مالك أن عمر رأى رجلاً يحد شفرته وقد أخذ شاة ليذبحها فضربه وقال أتعذب الروح ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟
وإراحة الذبيحة سقيها عند الذبح وإضجاعها بمكان سهل غير وعر وتعجيل إمرار السكين عليها بقوة ليسرع الموت إليها وبالإمهال بسلخها حتى تبرد ولا يجرها من موضع لآخر فقد روى ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يجر شاة بإذنها فقال دع أذنها وخذ بسالفتها وهو مقدم العنق ومن إحسان للبهيمة أن لا تحمل فوق طاقتها ولا تركب واقفة إلا لحاجة ولا يحلب منها ما يضر بولدها ولا يشوى السمك والجراد حتى يموت وكتب الفقهاء طافحة بالحث على الرفق بالحيوانات فقد ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في إحيائه في باب منكرات الشوارع ما نصه وكذلك تحميل الدواب من الأحمال ما لا تطيقه منكر يجب منع الملاك منه أه اللهم اهدنا هداية من عندك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين والحمد لله رب العالمين.