السلام وكذلك إن قال السلام عليك أو سلامٌ عليك وأما الجواب فأقله وعليك السلام أو وعليكم السلام فإن حذف الواو فقال عليكم السلام أجزأه ذلك ولو قال عليكم لم يكن جواباً اتفاقاً وينبغي للمسلم أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه فإن لم يسمعه لم يكن آتياً بالسلام فلا يجب الرد وأقل ما يسقط عنه فرض الرد وإذا سلم على أيقاظ عندهم نيام فالسنة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع المستيقظين ولا يستيقظ النائم فقد روى مسلم في صحيحه من حديث المقداد رضي الله عنه قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان ويشترط أن ياون الجواب على الفور فإن أخره ثم رد لم يعد جواباً وكان آثماً بترك الرد. وتكره الإشارة باليد من غير لفظ السلام لما رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالكف ولا ينافي هذا ما رواه الترمذي عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوماً وعصبة من النساء قعود فأشار بيده بالتسليم لأنه محمول على الجمع بين اللفظ والإشارة كما تدل عليه رواية أبي داود وزاد في روايته فسلم علينا. وابتداء السلام سنة مستحبة ليس بواجب وهو سنة كفاية فإن كان المسلم جماعة كفى عنهم تسليم واحد منهم ولو سلموا كلهم كان أفضل وأما المسلم عليه فإن كان واحد تعين عليه الرد وإن كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية عليهم وإن ردوه كلهم فهو نهاية في الكمال والفضيلة ولو رد غيرهم لم يسقط عنهم الرد بل يجب عليهم أن يردوا فإن اقتصروا على رد الأجنبي أثموا. روى أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم وإذا نادى أحد أحداً من وراء ستر أو جدار فقال السلام عليك يا فلان أو كتب كتاباً فيه السلام عليك يا فلان أو السلام على فلان أو أرسل رسولاً وقال له سلم على فلان فبلغه الكتاب أو الرسول وجب عليه أن يرد السلام روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وإرسال السلام إلى من غاب عنه مستحب وكذلك يستحب الرد على المبلغ أيضاً فيقول