صليت في مسجد عدة مرات، وسمعت من بعض الإخوة أن إمام هذا المسجد ينكر النزول، فما حكم منكر ذلك، وما حكم الصلاة خلفه؟
الجواب
يحتاج إلى قيام الحجة عليه، ويمكن أن يكون جاهلاً لا يدري، فإذا كان ما يفعله مكفراً فلا تصح الصلاة خلفه، ويحتاج إلى قيام الحجة عليه، ونصوص النزول متواترة.
والقاعدة أنه إذا كان الإمام الذي تصلي خلفه قد فعل مكفراً وقامت عليه الحجة، فلا تصح الصلاة خلفه، وإن كان فعله بدعة أو فسقاً فقد قال بعض العلماء: تعاد الصلاة، وقال آخرون: لا تعاد، والصواب أنك لا تعيد، فإذا أعاد المرء على قول بعض العلماء فذلك حسن، لكن الصواب أنه لا يعيد إلا إذا كان الإمام قد فعل مكفراً.