للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم استعمال الكفار]

السؤال

من استخدم عمالاً كفاراً من بلاد غير مسلمة، وفضّلهم على المسلمين مع إمكانية استخدام المسلمين، فما حكم ذلك؟

الجواب

هذه معصية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخرج اليهود من جزيرة العرب، فقال: (أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب)، وقال: (لا يبقى في جزيرة العرب دينان).

فينبغي أن تكون جزيرة العرب سالمة من الأديان الأخرى إلا دين الإسلام، ولا يكون فيها إلا دين الإسلام؛ لأن الجزيرة هي منشأ الإسلام، والإسلام قام على صفات العرب، أما غيرها -مثل العراق والشام ومصر- فلا بأس ببقائهم فيها مع الحذر من شرهم، أما في جزيرة العرب فلا يستخدم هؤلاء، وينبغي أن يستخدم الإنسان من إخوانه المسلمين، وينبغي أن يكون بره ونفعه ومصرفه من المال لصالح المسلمين، حتى ولو كان عندهم بعض الجهل، فيمكن توجيههم؛ لأن هذا على دينك ويمكنك أن توجهه، بخلاف الكافر، فليس على دينك، والذي ليس على دينك لا يعينك، فلا ينبغي للإنسان أن يستخدم الكافر، وإذا فضل الإنسان هؤلاء الكفار فهذا يدل على ضعف إيمانه، فبعض الناس عنده ضعف، إذ يقول: غير المسلمين أحسن! وبعضهم يقول عن الكافر: إنه نشيط، بل أنشط من المسلم، وهذا من صور تلاعب الشيطان والعياذ بالله، وبعضهم يقول: إن المسلم لا يريد أن يعمل وقت الصلاة؛ لأن المسلم يذهب ليصلي، وهذا يعمل في وقت الصلاة فهو أحسن! وهذا يدل على ضعف إيمانه.

وإذا فضل العامل من أجل دينه فقد كَفَر، أما إذا فضله طاعة للهوى والشيطان، وحمله على ذلك حب المادة، أو زعم أنه أنشط من المسلم، فهذا فسق ومعصية، ويدل على ضعف الإيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>