للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صلاة الرجل خلف الكافر والمبتدع]

السؤال

ما حكم من صلى الفجر خلف رجل من الإباضية، وبعد الصلاة تبين له أنه من دعاة الإباضية؟

الجواب

يختلف الحكم باختلاف عقيدته، فإن كان يعتقد شيئاً يوصله إلى الكفر فليعد الصلاة، وإن كان يعتقد عقيدة توصله إلى البدعة لا إلى الكفر فلا يعيد الصلاة، والمعروف عند الجمهور أن الخوارج مبتدعة، والصواب أن الفاسق تصح الصلاة خلفه؛ لأن الصحابة صلوا خلف الحجاج، وكان الحجاج فاسقاً ظالماً، أما الكافر، فلا تصح الصلاة خلفه، فإذا كان كافراً، أو إذا كانت بدعته توصله إلى الكفر فإنه يعيد الصلاة، وإذا كانت بدعته لا توصله إلى الكفر فلا يعيد الصلاة، ولا أدري عن حال هذا الرجل الذي صلي خلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>